ج: وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة، إذا كانت قد فرغت منها، ولا حرج من أن تمسح على رأسها، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى.
أما الطهارة الكبرى: فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يكفي المسح؛ لما ثبت في صحيح مسلم، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله! إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين.
وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل لأحاديث أخرى وردت في ذلك.
والله ولي التوفيق[1].
أما الطهارة الكبرى: فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات، ولا يكفي المسح؛ لما ثبت في صحيح مسلم، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله! إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين.
وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل لأحاديث أخرى وردت في ذلك.
والله ولي التوفيق[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1216) بتاريخ 18 / 4 / 1410هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 66، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 161).