ج: خروج المذي لا يوجب الغسل، ولكن يوجب الوضوء بعد غسل الذكر والأنثيين إذا أراد أن يصلي أو يطوف أو يمس المصحف؛ لأن النبي ﷺ لما سئل عنه قال: فيه الوضوء وأمر من أصابه المذي أن يغسل ذكره وأنثييه.
وإنما الذي يوجب الغسل هو المني إذا خرج دفقا بلذة، أو رأى أثره بعد اليقظة من نومه ليلا أو نهارا[1].
وإنما الذي يوجب الغسل هو المني إذا خرج دفقا بلذة، أو رأى أثره بعد اليقظة من نومه ليلا أو نهارا[1].
- نشرت في جريدة البلاد في العدد (10708) ليوم الأحد 16 / 5 / 1413هـ. وفي مجلة الدعوة في العدد (1213) بتاريخ 27 / 3 / 1410هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 69، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 187).