ج: ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة وقت محدد في الشرع المطهر، بل يجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو في آخرها، الأمر واسع في ذلك، ولا أعلم دليلًا شرعيًا يقتضي تخصيص وقت لقيام المأمومين عند سماع الإقامة، ومن قال من الفقهاء أنه يشرع القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) لا أعلم له دليلًا في ذلك.
أما إن كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين ألا يقوموا حتى يروه؛ لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت رواه مسلم. والله ولي التوفيق[1].
أما إن كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين ألا يقوموا حتى يروه؛ لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت رواه مسلم. والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 367).