الجواب: لا بأس أن يغسل المحرم ملابس الإحرام ولا بأس أن يغيرها ويستعمل غيرها بملابس جديدة أو مغسولة[1].
- نشر في جريدة (الجزيرة) بتاريخ 2/12/1416هـ وتاريخ 3/12/1417هـ، وفي جريدة عكاظ عدد 11543 وتاريخ 2/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 57).