الجواب: لا حرج في ذلك، لو أن إنسانًا أخر طواف الإفاضة فلما عزم على السفر طاف عند سفره بعدما رمى الجمار وانتهى من كل شيء، فإن طواف الإفاضة يجزئه عن طواف الوداع، وإن طافهما -طواف الإفاضة وطواف الوداع- فهذا خير إلى خير، ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج أجزأه ذلك[1].
- نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد السابع في 2/12/1404هـ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 114 طبعة 1408هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 332).