حكم تكرار العمرة، وإهداء ثوابها للغير

السؤال:

من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها مستمع يقول: أخوكم في الله هايل مسحم محمد أبو المهدي يقول: بالنسبة إلى العمرة لقد وفقني الله وبعض الإخوة لزيارة مكة المكرمة من أجل أداء مناسك العمرة، وحيث إنني أديت العمرة عن نفسي، وثلاث عمرات أخرى أوهبتها للوالدين، وزوجتي بالترتيب، وكنت في كل عمرة أتحلل، وأذهب للتنعيم للإحرام بالأخرى، وحيث أن هذا العمل كان موضع جدال بيني وبين الإخوة من ناحية جوازه، الرجاء الإفادة عن هذا العمل، وعن طريقته وحكمه، وجوازه؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الصواب: أنه لا بأس بذلك، لقول النبي ﷺ: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق على صحته، ولم يحدد مدة بين العمرتين، لكن إذا كان المقام فيه مضايقة للحجاج، وفيه أذى وزحمة؛ فالأولى ترك ذلك إلى وقت السعة، أما إذا كان الوقت فيه سعة، وليس فيه إيذاء لأحد؛ فلا حرج في ذلك -إن شاء الله-إذا كان المعتمر عنهم ميتين، أو عاجزين، لا يستطيعون على العمرة، ولا الحج لكبر السن، أو مرض لا يرجى برؤه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وإذا كانوا أقوياء سماحة الشيخ؟

الشيخ: لا لا يعتمر عنهم، ولا يحج عنهم، ... أقوياء .. لا يحج عنهم، ولا يعتمر عنهم، وإنما الحج والعمرة عن إنسان كبير السن، لا يستطيع الحج، أو مريض لا يرجى برؤه.

المقدم: بارك الله فيكم، من فعل ذلك سماحة الشيخ؟

الشيخ: في الحج لا، من فعل الحج عمن لا يستحق، من فعل حجًا أو عمرة عمن لا تجزئ عنه؛ صار له، صارت حجته له.

المقدم: ما شاء الله، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة