الجواب:
الصواب: أنه لا بأس بذلك، لقول النبي ﷺ: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق على صحته، ولم يحدد مدة بين العمرتين، لكن إذا كان المقام فيه مضايقة للحجاج، وفيه أذى وزحمة؛ فالأولى ترك ذلك إلى وقت السعة، أما إذا كان الوقت فيه سعة، وليس فيه إيذاء لأحد؛ فلا حرج في ذلك -إن شاء الله-إذا كان المعتمر عنهم ميتين، أو عاجزين، لا يستطيعون على العمرة، ولا الحج لكبر السن، أو مرض لا يرجى برؤه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وإذا كانوا أقوياء سماحة الشيخ؟
الشيخ: لا لا يعتمر عنهم، ولا يحج عنهم، ... أقوياء .. لا يحج عنهم، ولا يعتمر عنهم، وإنما الحج والعمرة عن إنسان كبير السن، لا يستطيع الحج، أو مريض لا يرجى برؤه.
المقدم: بارك الله فيكم، من فعل ذلك سماحة الشيخ؟
الشيخ: في الحج لا، من فعل الحج عمن لا يستحق، من فعل حجًا أو عمرة عمن لا تجزئ عنه؛ صار له، صارت حجته له.
المقدم: ما شاء الله، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.