حكم من طلقت نفسها من زوجها ثم عاد إليها

السؤال:

المستمع سالم أبو سيل إبراهيم سوداني وهو مقيم في رابغ حين بعث الرسالة يقول: امرأة غاب عنها زوجها فترة طويلة، ولما طال بها الغياب ذهبت إلى القضاء، وطلقت نفسها، ولم تتزوج حتى عاد زوجها، واتفقا على الرجعة وتراجعا، السؤال: هل تحسب تلك طلقة على الرجل، وإذا كان الجواب نعم، ما ذنب الرجل في ذلك؟ أقصد أنه لم يتدخل في الموضوع فما دخله؟ نرجو أن تنورونا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

عليهما أن يراجعا المحكمة التي فسخت النكاح، عليهما أن يراجعا المحكمة التي تم على يدها فسخ النكاح، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة