الجواب: بسم الله، والحمد لله. إذا كان النوم الذي جاءها كان على صفة النعاس فلا حرج، فالنعاس لا ينقض الوضوء، أما إذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت، فتكون قارنة، وطواف الإفاضة وسعي الإفاضة يكون عن طواف العمرة وسعيها، والحمد لله[1].
- نشر في مجلة (الدعوة) في العدد 1445 بتاريخ 7/1/1415هـ، وقد سبق نشره في المجلد 10 ص 142 من هذا المجموع. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 215).