ج: ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية.
أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرًا ولو كان إمامه يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه، وقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن.
وهذان الحديثان يخصصان قوله : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف: 204]. وقوله ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا[1] الحديث رواه مسلم في صحيحه. فإن نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي أنه أتى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ بعدما سلم: زادك الله حرصًا ولا تعد[2]. ولم يأمره بقضاء الركعة. رواه البخاري في صحيحه.
أما الإمام والمنفرد فقراءة الفاتحة ركن في حقهما عند جمهور أهل العلم لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه مع القدرة عليها[3].
أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرًا ولو كان إمامه يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه، وقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن.
وهذان الحديثان يخصصان قوله : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف: 204]. وقوله ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا[1] الحديث رواه مسلم في صحيحه. فإن نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي أنه أتى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ بعدما سلم: زادك الله حرصًا ولا تعد[2]. ولم يأمره بقضاء الركعة. رواه البخاري في صحيحه.
أما الإمام والمنفرد فقراءة الفاتحة ركن في حقهما عند جمهور أهل العلم لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه مع القدرة عليها[3].
- رواه البخاري في (الأذان) برقم (680)، ومسلم في (الصلاة) برقم (625).
- رواه البخاري في (الأذان) برقم (741)، والنسائي في (الإمامة) برقم (861).
- نشرت في (المجلة العربية)، في ربيع الآخر 1412 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/235).