ج: الصواب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته وما يقضيه هو آخرها في جميع الصلوات لقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا[1] متفق على صحته وبذلك يستحب أن يقتصر في الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من المغرب على قراءة الفاتحة لما في الصحيحين عن أبي قتادة قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب.
إذا قرأ بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة فهو حسن؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الأوليين من الظهر قدر ألم تنزيل السجدة، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك وهذا محمول على أنه كان ﷺ يفعله بعض الأحيان في الأخريين من الظهر جمعًا بين الحديثين[2].
إذا قرأ بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة فهو حسن؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الأوليين من الظهر قدر ألم تنزيل السجدة، وفي الأخريين على النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك وهذا محمول على أنه كان ﷺ يفعله بعض الأحيان في الأخريين من الظهر جمعًا بين الحديثين[2].
- رواه البخاري في (الجمعة) رقم (857). ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (944) واللفظ متفق عليه.
- نشرت في (جريدة البلاد) في عددها الصادر برقم (10936) يوم الخميس 14\ 1\1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/238).