الجواب:
صلاة الضحى سنة مؤكدة، فعلها النبي ﷺ وأرشد إليها أصحابه، وأقلها ركعتان، فإذا حافظت على ركعتين فقد أدَّيتَ الضحى، وإن صليت أربعًا أو ستًّا أو ثمانيًا أو أكثر من ذلك فلا بأس، على حسب التيسير، وليس فيها حدّ محدود، ولكن النبي ﷺ صلى اثنتين، وصلى أربعًا، وصلاها يوم الفتح ثماني ركعات -يوم فتح الله عليه مكة- فالأمر في هذا واسع.
وفي "صحيح مسلم" عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يصلي الضحى أربعًا، ويزيد ما شاء الله[1].
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي ﷺ بثلاثٍ: صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ، وركعتي الضحى، وأن أُوتر قبل أن أنام[2].
وفي الصحيحين عن أم هانئ رضي الله عنها: أنها رأت النبي ﷺ صلى يوم فتح مكة الضحى ثماني ركعات[3].
فمَن صلَّى ثمانيًا أو عشرًا أو اثنتي عشرة أو أكثر من ذلك أو أقل فلا بأس؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى[4]، فالسنة أن يُصلي الإنسان اثنتين اثنتين، يُسلم لكل اثنتين، وأقل ذلك ركعتان من الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى وقوفها عند الظهر، هذا كله ضحى، والأفضل أن تُصلَّى حين يشتد الضحى وحين تحترّ الشمس؛ لقوله ﷺ: صلاة الأوَّابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم في "صحيحه".
والمعنى: حين تحترّ الأرض على أولاد الإبل.
فلو صليتها يومًا وتركتها يومًا فلا بأس، ولكن الأفضل المداومة؛ لأن الرسول ﷺ قال: إن أحبَّ العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قلَّ[5]، فالمداومة أفضل.
ومَن ترك سنة الضحى دائمًا أو بعض الأيام فلا حرج، والحمد لله؛ لأنها نافلة غير واجبة.
ثم السنة أن تقرئي مع الفاتحة ما تيسر من السور أو الآيات، وليس في هذا حدّ محدود؛ لأن الواجب الفاتحة، فما زاد فهو سنة، فإذا قرأت معها "والشمس وضحاها"، أو "والليل إذا يغشى"، أو "والضحى"، أو "ألم نشرح"، أو "والتين"، أو "اقرأ"، أو غير ذلك من السور فلا بأس، أو قرأت آيات معدودات أو آية واحدة بعد الفاتحة، فكله طيب، وكله حسن، والحمد لله. وفَّق الله الجميع[6].
- رواه مسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1175)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة) برقم (1371)، والإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (25084).
- رواه البخاري في (الصوم) برقم (1845) واللفظ له، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1182).
- رواه البخاري في (الصوم) برقم (344)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1177).
- رواه الترمذي في (الصلاة) برقم (389) ، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) ، برقم (1312) ، والإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (4560) .
- رواه البخاري في (الرقاق) برقم (5983)، ومسلم في (الصيام) برقم (1958) واللفظ له.
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 398).