ج: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها معلومة، وهي خمسة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند وقوفها قبل الظهر حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب، وعند ميولها للغروب حتى تغيب، لكن ذوات الأسباب لا حرج في فعلها في وقت النهي في أصح قولي العلماء، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح فالأفضل أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس لقوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين[1] متفق عليه.
وهكذا إن طاف بالكعبة فإنه يصلي ركعتي الطواف، سواء كان بعد العصر أو بعد الصبح أو في أي وقت؛ لقوله ﷺ: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار[2]. رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع وصححه الترمذي وابن حبان.
وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر فإن السنة أن تصلى صلاة الكسوف في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف[3] متفق عليه، وفي رواية البخاري حتى تنجلي[4].
وهكذا إن طاف بالكعبة فإنه يصلي ركعتي الطواف، سواء كان بعد العصر أو بعد الصبح أو في أي وقت؛ لقوله ﷺ: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار[2]. رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع وصححه الترمذي وابن حبان.
وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر فإن السنة أن تصلى صلاة الكسوف في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف[3] متفق عليه، وفي رواية البخاري حتى تنجلي[4].
- رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين برقم (425)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (166)، والإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (21600) واللفظ له.
- رواه الترمذي في (الحج) برقم (795)، والنسائي في (المواقيت) برقم (581).
- رواه البخاري في (الجمعة) برقم (1000)، ومسلم في (الكسوف) برقم (1522) واللفظ له.
- من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم (64). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 286).