أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
نكاح الشغار



بالزر الأيمن ثم ح?ظ باسم
تزوجت ابنة عمي، وابن عمي تزوج أختي بدون أن يدفع أي منا مهر سوى بعض نفقات الزواج، فهل ما فعلناه جائز؟

هذا فيه تفصيل، إن كان هذا العقد عن مشارطة، فهذا يقال له نكاح الشغار ولا يجوز، والعقد باطل، يجب تجديده إذا كان مشرط بينكم، زوجني وأزوجك، أمـا إذا خطب منكم وخطبت منه ورضيت كل واحدة بالمهر الذي تعطاه من حلي، من نقود، فلا بأس ولا حرج في ذلك يكفي ولو قليل من المال، إذا اعترضوا عليه، أما إذا كان مشارطة تزوجني وأزوجك هذا نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الثلاثاء 9 محرم 1430
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 137 )
197.31