أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
ليس لأفراد القبيلة من مهر المرأة شيء



بالزر الأيمن ثم ح?ظ باسم
لدى أهل قريتنا عادة، وهي: إذا زوج الرجل موليته لرجل من خارج القرية أخذ أهل القرية من ولي المخطوبة مبلغاً معيناً يسمونه (مكسر)، فما حكم ما يفعلون؟ جزاكم الله

ليس لهم أن يلزموه بذلك, ليس لهم أن يلزموا ولي المرأة بمكسر ولا غيره، بل مهرها لها وليس لوليها، إلا الأب فله أن يأخذ منه ما لا يضرها, الأب له أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها, أما بقية الأولياء فليس لهم حق في المهر بل المهر كله للمرأة, وليس له أن يعطي القبيلة منه شيئاً سواءٌ سمي مكسراً أو غير ذلك, لكن إذا سمحت المرأة بذلك لمصلحة شرعية لأهل بلدها أن يأخذوا من مهرها ما اعتادوه لمصلحة الفقراء أو لمصالح أخرى لمصلحة القرية ورضيت بذلك وهي رشيدة فلا حرج في ذلك، أما أن يؤخذ من مهرها بغير رضاها، أو يؤخذ من مهرها شيء وهي غير رشيدة –صغيرة- ليست برشيدة أو ليست بثابتة العقل فلا، لا بد أن تكون رشيدة عندها عقل عندها رشد تحسن التصرف بمالها فإذا سمحت بشيء من مهرها لمصلحة القبيلة.........قومها فلا بأس أو مصلحة الفقراء أو غير هذا من الأمور الشرعية المباحة. جزاكم الله خيراً.

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الثلاثاء 9 محرم 1430
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 178 )
211.64