الجواب: إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئاً من المال، وأحبت أن تشتري منه سلعةً تلبسها من الذهب والفضة، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا من الأمور العادية، مثل ما تلبس الملابس الجميلة في المناسبات، وإن كانت من أهل الزكاة، فلا حرج عليها أن تشتري من مال الزكاة الذي دفع إليها، حاجتها من الملابس الذهبية وغيرها. نعم.
الأحد ٢٠ / جمادى الآخرة / ١٤٤٦