أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
الوصية بالثلث



بالزر الأيمن ثم ح?ظ باسم
هل يحق للشخص الذي يتولى أموره والداه، أو والده، أن يوصي من ماله الثلث عند وفاته أو في حياته؟

إذا كان له مال خاص به معروف فله أن يوصي أما إذا كان ما له مال إنما المال لوالده ووالده الذي يقوم عليه والذي ينفق عليه فليس له وصية بشيء لأن ما عنده مال أما إن كان عنده مال يخصه فلا بأس ، يستحب له أن يوصي بما، إذا كان مال كثير يوصي بالثلث أو بالربع أو الخمس لا بأس في وجوه البر وأعمال الخير كالصدقة للفقراء والمساكين ، كتعمير المساجد ، كالضحية عنه ، وعن والديه ، كل هذا من القربات.

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الثلاثاء 9 محرم 1430
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 158 )
222.37