حكم كسر أغصان الشجر في الحرم

السؤال:

بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أخوكم في الله سليمان مصري ومقيم في المدينة المنورة، يقول: إنني قمت بأداء فريضة الحج والحمد لله رب العالمين، ولكن أثناء ارتداء الإحرام، وفي منى قبل يوم عرفة، كنت جالسًا تحت شجرة مزروعة، ومن اشتداد الحرارة وضعت الشمسية عليها، وقمت بكسر أحد فروعها الصغيرة ناسيًا ومتجاهلًا أنني محرم؛ وذلك من شدة الحرارة، فهل علي شيء؟ مع أنني سألت أحد الإخوان فقال لي: ما دامت الشجرة مزروعة من أحد الأفراد، ولم تخرج من نفسها نابتة فليس عليك شيء؟

وجهوني جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

المحرم إذا استظل بالشجر أو بالشمسية أو بالجبل أو بالخيمة، لا حرج عليه، الحمد لله، الصواب ليس عليك شيء، سواء كانت الشجرة نابتة من نفسها، أو أنبتها غيرها، سواء غرسها إنسان، أو أنبتت بفعل الله من دون غراس.

فالحاصل: أن كون المحرم يستظل بالشجرة أو بالخيمة أو بالشمسية، أو ما أشبه ذلك؛ لا حرج في هذا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذا كسر من شجرة مزروعة كسر منها غصنًا، فهل يعد منتهكًا لحرمة الحرم شيخ عبد العزيز؟

الشيخ: نعم، إذا كانت في الحرم لا يكسر شيء، ولا يتعدى حتى الشوك لا يقطعه، نعم.

المقدم: وإذا كانت مزروعة كما قيل له؟

الشيخ: مزروعة لا بأس من زرع الآدمي لا بأس.

المقدم: الحمد لله، إذًا ليس عليه كفارة والحال هذه؟

الشيخ: إذا كانت من زرع آدمي لا، ليس عليه شيء.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة