حكم من تمتع بالعمرة إلى الحج وعمل ما يعمله القارن

السؤال: سماحة الشيخ! هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من أحمد أمين جمعة جمهورية مصر -الزقازيق- يقول في رسالته هذه: السادة أصحاب الفضيلة العلماء في برنامج نور على الدرب! لقد حججت مرتين، واعتمرت أربع مرات، وهذا العام حججت لوالدتي التي لم تستطع أداء المناسك، وأيضاً أخي الذي حج لوالدي الذي لم يستطع أداء المناسك، ونظراً لكبر سنهما فقد نويت عند الإحرام بالحج متمتعاً، وبعد أن وصلت إلى الأراضي الطاهرة قمت بطواف القدوم وطواف السعي، ولم أقصر من شعري، ولم أتحلل إلا بعد رمي الجمرة الأولى، ولم أنحر، ولم أسع مرة أخرى غير طواف الإفاضة وطواف الوداع، فهل يجوز ذلك؟ وهل يحتسب حجة فقط، أم ماذا؟ وما هو حكم الدين في ذلك؟ وهل لي حسنات أجزى بها؟ أفيدوني جزاكم الله الكريم خير الجزاء؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فالذي يظهر من سؤال السائل أنه أراد التمتع بالعمرة إلى الحج، ولكنه ما صرح بعمرة، أحرم متمتعاً، فإذا كان أراد بقصده متمتعاً بالعمرة إلى الحج فالقران يسمى تمتعاً، وهذا عمل القارن، كونه طاف وسعى وبقي على إحرامه، هذا عمل القارن، ثم طاف بعد ذلك ولم يسع يجزئ السعي الأول عن السعي بعد الحج، إذا كان نوى أن يؤدي حج وعمرة جميعاً فقط، ولم يقصد أنه يتحلل بعد السعي عند قدومه مكة، إنما أراد متمتعاً بالعمرة إلى الحج يعني: أن يجمع بينهما وأن يقرن بينهما، فهو قد طاف وسعى، ثم طاف بعد الحج، وطوافه للوداع هذا يكفي، لكن عليه هدي، عليه يرسل من يذبح عنه هدياً في مكة؛ لأن القارن مثل من أحل بالعمرة، سواء سواء، فعليه هدي يذبح في مكة، أما إن كان أراد بقوله متمتعاً؛ يريد متمتعاً بالحج لا بالعمرة، وأن قصده حج مفرد، هذا ليس عليه هدي، طوافه وسعيه كافي الأول، وطواف الإفاضة الذي فعله بعد ذلك يكفيه، وطواف الوداع كذلك وليس عليه سعي آخر، وهكذا إذا كان أراد الحج والعمرة جميعاً ليس عليه إلا سعي واحد وهو السعي الأول الذي فعله يكفيه، لكن إذا كان أراد العمرة وهو يعرفها ويقصدها فإن عليه الهدي، عليه أن يأتي فيذبح بمكة أو يوكل ثقة من الثقات فيذبحه في مكة عن قرانه، ويكون بذلك قد أدى الواجب وهو واجب هدي التمتع، وليس عليه سوى ذلك، والله أعلم. نعم.
فتاوى ذات صلة