حكم إخراج الزكاة من المال المدخر

السؤال:

السائل يقول في هذا السؤال: حفظكم الله بأنه موظف، ويحتفظ بمبلغ من المال في كل شهر من راتبه لوقت الحاجة أو للزواج، فهل يجب على ما ادخره زكاة؟

الجواب:

نعم عليه زكاة، كل جزء حال عليه الحول يزكيه، كل جزء ادخره وحال عليه الحول يزكيه، وإن زكى الجميع تبعًا للجزء الأول فلا بأس، طيب جزاه الله خيرًا، وإلا كل جزء عليه زكاته إذا حال حوله في رمضان، ادخر ألفًا عليه زكاته إذا جاء رمضان، في شوال ادخر ألفًا ثانيًا عليه زكاته إذا جاء شوال، في ذي القعدة ادخر ألفًا ثالثًا إذا جاء ذي القعدة يزكيه، وهكذا، ولو زكاهم جميعًا في الحول الأول في رمضان، كفى، والحمد لله، جزاه الله خيرًا، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة