أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة
أمتلك قطعة أرض ، ولا أستفيد منها ، وأتركها لوقت الحاجة ، فهل يجب عليَّ أن أخرج زكاة عن هذه الأرض ؟ وإذا أخرجت الزكاة هل عليَّ أن أقدر ثمنها في كل مرة؟

ليس عليك زكاة في هذه الأرض ؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها ، إذا أعدت للتجارة ، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها ، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار ، وجبت الزكاة في قيمتها ، وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة . والله ولي التوفيق .
نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) ، إعداد وتقديم د / عبد الله الطيار ، والشيخ / أحمد الباز ، ج5 ، ص : 81 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 11 محرم 1430
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 295 )
209.7