|
حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة أمتلك قطعة أرض ، ولا أستفيد منها ، وأتركها لوقت الحاجة ، فهل يجب عليَّ أن أخرج زكاة عن هذه الأرض ؟ وإذا أخرجت الزكاة هل عليَّ أن أقدر ثمنها في كل مرة؟
ليس عليك زكاة في هذه الأرض ؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها ، إذا أعدت للتجارة ، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها ، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار ، وجبت الزكاة في قيمتها ، وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة . والله ولي التوفيق . نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) ، إعداد وتقديم د / عبد الله الطيار ، والشيخ / أحمد الباز ، ج5 ، ص : 81 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر |