ج: يجب عليه إخراج الزكاة إذا تم الحول على العروض التي عنده المعدة للتجارة، إذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة؛ للأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث سمرة بن جندب، وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما[1].
- نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص، 148. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/159).