أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولا يجزم بشيء
إذا كان لدى الإنسان قطعة أرض ولا يستطيع بناءها ولا الاستفادة منها ، فهل تجب فيها الزكاة ؟

إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة ، وإن لم يعدها للبيع ، أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء ، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة ، كما نص على ذلك أهل العلم ؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ) [1]


[1]  رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب ( العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟ ) ، برقم : 1562.
 
نشرت في ( مجلة الدعوة ) ، العدد : 1093 بتاريخ 4/2/1419هـ ، وفي ( كتاب الدعوة ) ج1 ص : 106 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 11 محرم 1430
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 395 )
207.18