أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
لا زكاة في الأرض إلا إذا عزم مالكها على إعدادها للبيع
الأخ / ع . ع. ح . من المدينة المنورة
يقول في سؤاله : لدي بيت أسكنه ، ولدي أرض
، أحياناً أفكر في بيعها وأحياناً أفكر في بنائها مسكن لي ، فهل فيها زكاة ؟ وأرجو يا سماحة الشيخ إعطائي تفصيلاً عن زكاة الأراضي بشكل عام جزاكم الله خيراً

لا زكاة في الأرض ولا في غيرها من العروض ، إلا إذا عزم مالكها على إعدادها للبيع ، فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول وهي نصاب ، أما إذا كان المالك متردداً هل يبيعها أو لا يبيعها ، فإنه لا زكاة فيها حتى يجزم بنية البيع ويحول عليها الحول بعد ذلك وهي نصاب فأكثر ؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع)[1]، وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو قول جمهور أهل العلم ، وحكاه بعضهم إجماعاً . أما إن كان العقار من بيت أو حانوت أو أرض معداً للإجارة ، فإن الزكاة لا تجب في أصله ، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين ، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية إذا حال عليها الحول . والله ولي التوفيق .


[1]  رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب ( العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟ ) ، برقم : 1562.
 
سؤال من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية ) وقد صدرت الإجابة عنه بتاريخ 25/7/1417هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الجمعة 23 ذو القعدة 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 124 )
211.96