ج: على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها الحول، كسائر العروض من الأراضي والسيارات وغيرها، أما إن كانت للمساهمة في أموال معدة للتأجير لا للبيع كالأراضي والسيارات، فإنها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون في الأجرة، إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب كسائر النقود. والله ولي التوفيق[1].
- نشر في كتاب (تحفة الإخوان لسماحته) ص: 149. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/190).