أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
تجب الزكاة في غلة ما أعد للإيجار من دور وعمائر ومحلات إذا حال عليها الحول
هل يجب على البيوت المعدة للإيجار زكاة ؟ ومتى تجب الزكاة ؟

ليس في البيوت المعدة للإيجار زكاة ؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك ، أما إن كانت معدة للبيع ففيها الزكاة ؛ كالأرض المعدة للبيع وسائر عروض التجارة . والزكاة لا تجب في السنة إلا مرة ، فكلما مضى على المال الزكوي من نقود وأرض وغيرها من عروض التجارة حول كامل وجبت الزكاة ، وإن أنفق المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ، وهكذا أجرة البيوت المعدة للإيجار إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصاباً فأكثر . والنصاب مائة وأربعون مثقالاً، من الفضة وعشرون مثقالاً من الذهب ومقداره من العملة اليوم أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه من الذهب ، أما من الفضة فمقداره ستة وخمسون ريالاً ، أو ما يقوم مقامها من الورق ، فإن كان المال أقل من ذلك فليس فيه شيء . والله الموفق .
من ضمن الفتاوى التي صدرت من مكتب سماحته ، عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الجمعة 23 ذو القعدة 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 104 )
196.61