أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة
رجل عنده مساكن كثيرة وهو يؤجرها ، ويدخر منها مالاً كثيراً في حول كامل . هل عليه زكاة في هذا المال ؟ ومتى تجب ؟ وما مقدار دفعها؟

إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصاباً ، وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه . والواجب في ذلك ربع العشر بإجماع المسلمين ، والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً ، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً فضياً ، أو ما يعادلها من العُمل الورقية.
استفتاء شخصي مقدم من / م . م. ح . من سلطنة عمان ، نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) ، ، وفي ( كتاب الدعوة ) ج1 ص : 105 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 11 محرم 1430
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 364 )
200.43