أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيواناً أو غير للبيع ، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول
هل يجوز لي أن أخرج زكاة مزرعة دواجن ما قيمته مالاً ؟

جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيواناً أو غير حيوان للبيع ، فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول ؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع)[1] ، ولأدلة أخرى في ذلك . ولا يلتفت إلى قيمة الشراء ، وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر - . والله ولي التوفيق .


[1] رواه أبو داود في (الزكاة) ، باب (العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟) ، برقم :1562.
 
نشر في كتاب ( فتاوى إسلامية ) ، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2 ، ص : 82 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الأربعاء 10 محرم 1430
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 221 )
217.18