أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
إنما الطاعة في المعروف

لي زوج وسافرت إلى الحج ولم يرض، ويقول إنه لن يحللني ولم يوافق وإني امرأة تحب الحج، فما الواجب طاعة الزوج أو الحج؟


إن كان الحج فريضة. فالواجب تنفيذ أمر الله، وعليك حج الفريضة إذا استطعت ولو لم يرض الزوج. أما النافلة فلا، لا تحجين إلا بإذنه ولا تسافرين إلا بإذنه ولا تخرجين من البيت إلا بإذنه. أما حج الفريضة فلا، ((إنما الطاعة في المعروف))، ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))، إذا استعطت الحج فحجي.

من ضمن أسئلة حج عام 1418 هـ سؤال رقم (25) - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الأربعاء 10 محرم 1430
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 190 )
209.13