الجواب:
الواجب على كل مسلم من الرجال أن يحذر الخيلاء والإسبال، وأن يكون ثوبه إلى الكعب، لا ينزل عن الكعب، وليس في هذا خجل، بل هذا هو السنة، هذا المشروع، ولكن الشياطين تزين للناس الباطل، ونواب الشياطين كذلك، وإلا فالمشروع أن تكون ثيابه إلى الكعب، وهذا هو المشروع، وهذا هو لبس الرجال، أما الإسبال فهو محرم، ومن التشبه بالنساء أيضًا، المرأة تسبل ثيابها؛ لأنها عورة، وقدمها عورة، فلا يليق بالرجل أن يتشبه بالمرأة، والنبي يقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار؛ فهو في النار ويقول -عليه الصلاة والسلام-: ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب خرجه مسلم في صحيحه.
فلا يجوز للمسلم أن يرخي ثيابه تحت الكعبين، بل يجب أن يكون الحد الكعب، وإذا رفعه إلى نصف الساق؛ كان أفضل.
أما النساء فالواجب عليهن الإسبال يعني: تغطية الأقدام، سئل النبي ﷺ عن ذلك؟ فقال: ترخي شبرًا فقال له بعض النساء: إذًا تبدو أقدامهن، قال: يرخين ذراعاً ولا يزدن على ذلك.
فالمرأة عورة، ترخي ملابسها، ذراعًا، أو أقل، وأما الرجل لا، ليس له أن يرخي تحت الكعب، بل الحد الكعب، وأما الرأس فأمره واسع، ليس بعورة، الرأس بالنسبة للرجل، إن جعل عليه عمامة، أو طاقية الذي يسمونها طاقية، أو الغترة المعروفة، الأمر واسع، أو جعله مكشوفًا؛ فلا بأس، الأمر واسع، مثل ما شرع الله في الإحرام للرجل، يلبس الرداء والإزار، دون شيء على رأسه، وإذا جعل على رأسه ما جرت به العادة من عمامة، أو كوفية، أو غترة، أو غير ذلك مما جرت به العادة؛ لا بأس، يلبس المعتاد بين قومه، لا يشذ عن قومه، يلبس الرجل المعتاد على رأسه، فإذا كان عادة قومه الغترة غترة، وإذا كانت عادتهم العمامة على الرأس المكورة، عمامة، إذا كانت عادتهم شيئًا آخر ليس فيه محذور شرعًا؛ لا بأس، حتى لا يشذ عنهم، ولا يلبس شهرة عنهم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.