حكم التختم في السبابة أو الوسطى، وكتابة (ص) أو (صلعم)

السؤال:

الأخت (ج. ن. ق) من الرياض بعثت برسالة ضمنتها جمعًا من الأسئلة من بينها سؤال يقول: ما حكم لبس الخاتم في إصبع السبابة أو الوسطى، فقد سمعنا من يقول: إن الرسول ﷺ قد نهى عن ذلك، وما حكم من يكتب ﷺ بحرف واحد، أو بأربعة حروف، وهي (صلعم)؟ 

الجواب:

النبي ﷺ نهى عن التختم في الأصبع الوسطى والسبابة، والظاهر -والله أعلم-: أنه أراد بذلك الرجال، أما النساء فلهن الزينة في كل شيء، الظاهر -والذي يظهر لنا والله أعلم-: أن المراد بذلك الرجال.

وأما كتابة ص أو صلعم فلا ينبغي هذا، أقل أحواله الكراهة، بل السنة أن يصلي على النبي يقول: ﷺ يكتبها كاملة، ويكتب الله له بها عشرًا من صلى علي واحدة؛ صلى الله عليه بها عشرًا.

فالسنة للمؤمن إذا تكلم أن يقول: ﷺ عند ذكر محمد -عليه الصلاة والسلام- وإذا كتب اسمه يقول عنده: ﷺ في الكتابة، في الكتب والرسائل اللهم صل عليه وسلم. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة