الجواب: إذا حرم إنسان امرأة قبل العقد عليها أنه لا يتزوجها فقد أثم عليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة يمين، لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2] وقوله ﷺ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير والتحريم في حكم اليمين، فإذا قال: فلانة علي حرام، قبل أن يعقد عليها، فله أن يتزوجها وعليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عن يمينه، وله أن يتزوجها. نعم.
الإثنين ٢١ / جمادى الآخرة / ١٤٤٦