الجواب: في وجوب الوداع على المعتمر خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجب الوداع في العمرة، إنما هو في الحج، والصواب أنه لا يجب، وقد حكى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أنه لا يجب على المعتمر وداع، وهذا هو الأرجح والأقوى، وإن وادع فهو حسن، ولكن لا يجب عليه ذلك ولا حرج عليه في ترك الوداع، في موضوع العمرة. نعم.
الأحد ٢٠ / جمادى الآخرة / ١٤٤٦