الشك في عدد الطواف

السؤال: هذه الرسالة لم يذكر صاحبها اسمه يقول: ما حكم الشك في الطواف، هل هو كامل أو ناقص أو زائد، أفيدونا وفقكم الله؟

الجواب: الشك في الطواف مثل الشك في الصلاة، فإذا شك هل طاف شوطين أو ثلاثة؟ يجعلها شوطين، وإذا شك هل طاف ثلاثة أو أربعة؟ يجعلها ثلاثة، وإذا شك هل هلي ستة أو سبعة؟ يجعلها ستة ويأتي بالسابع، يعني: يبني على اليقين، حتى يكمل السبع بيقين، هذا الواجب عليه.
فتاوى ذات صلة