الجواب: الصلاة تختلف: إن كانت نافلة فالأمر أوسع، لا مانع من قطعها ومعرفة من يدق الباب، أما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء يخشى فوته مهم، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من حق الرجل أو المرأة تصفق حتى يعلم الذي عند الباب أنها مشغولة بالصلاة كفى ذلك، تصفق حتى يعلم أنها مشغولة، كما قال النبي ﷺ: من نابه شيء في صلاته، فليسبح الرجال ولتصفق النساء، فإذا أمكن إشعاره بأن المرأة في الصلاة بالتصفيق، أو الرجل في الصلاة بالتسبيح فعل ذلك، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه لذلك، فلا بأس أن يقطعها للحاجة، في النافلة خصوص، أما الفرض فإن كان الشيء مهم ويخشى أنه مهم، فلا بأس أيضاً بالقطع، ثم يعيدها من أولها والحمد لله. نعم.
الأحد ٢٠ / جمادى الآخرة / ١٤٤٦