حكم منع الرجل زوجته من زيارة أهلها

السؤال:

السائل الذي رمز لاسمه بـ (ع. ع) من جمهورية مصر العربية، له مجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: هل منع زوجتي عن زيارة بيت والدها يعتبر قطعًا لصلة الرحم؟

الجواب:

منعها لا يجوز، لا بد من تنظيم لزيارة، لا تضرك، ولا يحصل بها قطيعة، الواجب تمكينها من زيارة أبيها وإخوتها لصلة الرحم، إلا إذا كانت الزيارة يترتب عليها فساد، إذا كان في بيت أبيها شر، أو أبوها ليس بطيب، زيارتها له تضرها، أو يدعوها إلى منكر فلا بأس أن تمنعها، أما إذا كان أبوها طيبًا وسليمًا، ولا يترتب على زيارتها ما يضرك ولا يضرها فلا تمنعها؛ لأن منعها من قطيعة الرحم، ومن العقوق، فلا ينبغي منك منعها.

والمرأة عليها أن تصل أرحامها، وعليك أنت أن تمكنها من ذلك، فبقاؤها لديك وخدمتها لك حسب العرف، ومن عرف المسلمين أن المرأة تزور أباها، وتزور أمها، وتزور أقاربها، فليس لك أن تمنعها إلا إذا كانت الزيارة فيها شر، تضرها في دينها، أو تضرك فلا بأس أن تمنعها إذا كان أبوها فاسقًا تضرها زيارته، أو تضرك زيارته أو أخوها أو عمها، فإذا كان في الزيارة شر عليك أو شر عليها لا بأس أن تمنع، نعم.

فتاوى ذات صلة