الجواب: ليس للأب ولا غير الأب أن يعقد عن ولده أو أخيه أو غير ذلك إلا بإذنه إلا بالوكالة، إذا كان قد بلغ الحلم، وهذا كما بين في السؤال قد بلغ العشرين، فليس لأبيه أن يتزوج عنه إلا بإذنه، فإذا كان الولد لم يأذن له في ذلك فالنكاح غير صحيح، والواجب أن يجدد؛ لأن الزوج هو صاحب العقد فإذا لم يباشر ولم يوكل فلا عقد. نعم.
الإثنين ٢١ / جمادى الآخرة / ١٤٤٦