حكم إجبار المرأة على الزواج

السؤال: هذه أيضاً رسالة يا سماحة الشيخ موجهة لكم شخصياً، المرسلة من المهد عويدة عايد المطيري تقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ! أرجو من فضيلتكم إفادتنا في الموضوع الآتي: أفيدكم أن ابنتي ومحيلها -أخوها- قال.. رسالة طويلة في الحقيقة وملخصها: تعرض حالتها مع ابنتها وأخ ابنتها، سواء كان هذا الأخ لابنتها من رجل غير زوجها، تقول: إن هذا الأخ أراد تزويج أخته من رجل لم ترض به، وأن هذه الأم تبعت خاطره، أي: تريد إرضاء أخو البنت، فزوجت ابنتها من رجل لم ترض به، هل على الأم ذنب في ذلك؟

الجواب: هذا السؤال فيه تفصيل: إن كانت البنت لم ترض فإنه لا يجوز تزويجها مطلقاً..
المقدم: هي تقول: إن البنت لم ترض.
الشيخ: لا يزوجها لا أبوها ولا غيره، ولا أمها ولا أخوها ولا غيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن، وقال: لا تزوجوا البكر حتى تستأذن، ولا تزوجوا الأيم حتى تستأمر، قالوا: يا رسول الله! في البكر إنها تستحي، قال: إذنها سكوتها.
فالحاصل: أن المرأة لا تزوج إلا بإذنها، فكون أمها أو أخيها يجبرانها على الزواج لا يجوز لهما ذلك، كما أنه لا يجوز لأبيها إجبارها على الصحيح أيضاً، إذا كانت بكراً مكلفة أو بنت تسع على الأقل، إذا كانت بنت تسع فأكثر فإنها لابد أن تستشار، فإن أذنت وإلا لم تزوج، وإذنها يكفي فيه السكوت، لأبيها وغير أبيها، لأبيها ولغير أبيها من باب أولى، فأخوها هذا إن كان لأمها فليس ولياً لها، إن كان أخاً من الأم فليس ولياً لها، وإنما أولياؤها العصبة؛ إخوتها الأشقاء، وإخوتها من الأب، هؤلاء هم أولياؤها، أما إن كان أخاً لها من أبيها أو من أبيها وأمها فهو عصبة، لكن ليس له أن يزوجها إلا بإذنها، تزويجها بغير إذنها يكون فاسداً ليس بصحيح، فلابد من أخذ إذنها في الزواج مطلقاً، لكن إذنها صماتها إذا كانت بكراً، أما الثيب التي قد تزوجت فلابد من تصريحها بالإذن، لابد أن تنطق بالإذن. نعم.
فتاوى ذات صلة