الجواب: إذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق أو قصر حل التحلل الأول وجاز له الطيب ولبس المخيط، ولم يبق عليه سوى تحريم النساء، وله أن يطوف في ملابس الإحرام ويسعى، وإن لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي فلا بأس؛ لأنه قد حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير سواء كان رجلًا أو امرأة، لكن المرأة ليس لها الحلق وإنما تقصر من رأسها فقط. والله ولي التوفيق[1].
- سؤال مقدم من / ب. ب. ص. أجاب عنه سماحته في 3/11/1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 326).