ج: ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود[1] وجاء في الحديث الآخر: المرأة الحائض[2] والمراد: المكلفة.
فمن مر بين يديه واحد من هؤلاء الثلاثة وراء السترة لم يقطع صلاته؛ أما إن مر بينه وبين السترة فإنه يقطع صلاته، فإن لم يكن له سترة ومر واحد من الثلاثة بين يديه قريبا منه في حدود ثلاثة أذرع من قدمه فإنه يقطع الصلاة، أما إذا كان المار من هذه الثلاثة بعيدا أكثر من ثلاثة أذرع؛ فإنه لا يقطع الصلاة؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ: أنه لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين جدارها الغربي ثلاثة أذرع وصلى، ولأن من مر أمام المصلي في أكثر من المسافة المذكورة لا يعتبر مارا بين يديه.
أما غير الثلاثة كالرجل وكالكلب غير الأسود وكالدواب الأخرى فإنها لا تقطع الصلاة، لكن يحرص المصلي على أن يمنع المرور بين يديه مطلقا حتى غير الثلاثة، لكن لا يقطع الصلاة ويبطلها إلا هذه الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود إلا في المسجد الحرام؛ فإن المار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة مطلقا لأدلة وردت في ذلك ولصعوبة التحرز من ذلك. والله ولي التوفيق[3].
فمن مر بين يديه واحد من هؤلاء الثلاثة وراء السترة لم يقطع صلاته؛ أما إن مر بينه وبين السترة فإنه يقطع صلاته، فإن لم يكن له سترة ومر واحد من الثلاثة بين يديه قريبا منه في حدود ثلاثة أذرع من قدمه فإنه يقطع الصلاة، أما إذا كان المار من هذه الثلاثة بعيدا أكثر من ثلاثة أذرع؛ فإنه لا يقطع الصلاة؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ: أنه لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين جدارها الغربي ثلاثة أذرع وصلى، ولأن من مر أمام المصلي في أكثر من المسافة المذكورة لا يعتبر مارا بين يديه.
أما غير الثلاثة كالرجل وكالكلب غير الأسود وكالدواب الأخرى فإنها لا تقطع الصلاة، لكن يحرص المصلي على أن يمنع المرور بين يديه مطلقا حتى غير الثلاثة، لكن لا يقطع الصلاة ويبطلها إلا هذه الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود إلا في المسجد الحرام؛ فإن المار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة مطلقا لأدلة وردت في ذلك ولصعوبة التحرز من ذلك. والله ولي التوفيق[3].
- رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) برقم (20414)، ومسلم في (الصلاة) برقم (789)، والترمذي في الصلاة برقم (310) والنسائي في (القبلة) برقم (742) وأبو داود في (الصلاة) برقم (602)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (942).
- رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (3071)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (603)، والنسائي في (القبلة) برقم (743)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (939).
- من برنامج نور على الدرب، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 11/93- 94).