ج: لا حرج في ذلك إذا كان في الصناديق نعال، وهكذا لو كان فيها مصاحف أو كتب أو غير ذلك من حاجات المسجد.
والله الموفق[1].
والله الموفق[1].
- من برنامج نور على الدرب قرئ على سماحته ثانية في 2 / 12 / 1414 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 419).