الجواب:
الآية على ظاهرها، من دخل في الحج، أو في العمرة؛ يلزمه الإتمام، وإن كانت نافلة، فإذا أحرم الرجل، أو المرأة بالحج، أو بالعمرة فإنه يلزمهما الإتمام لقوله سبحانه: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ بخلاف النوافل الأخرى ما يلزم لو شرع في الصلاة نافلة له أن يقطعها، أو في الصوم نافلة له أن يقطعه، لكن الحج خاصة، والعمرة من شرع فيهما؛ فعليه الإتمام من الرجل والمرأة، ولو كانا نافلة، ولو كانت نافلتين: الحج نافلة، أو العمرة نافلة، متى شرع فيهما، أو في أحدهما؛ وجب الإتمام، نعم.
المقدم: وبقية الآية بقية تفسير كلمات الآية؟
الشيخ: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ [البقرة: 196] معناه: ظاهر يعني: إذا لم يستطع الإتمام أحصر، بأن ذهبت نفقته، أو مرض، ما يستطيع يذبح، ينحر هدي شاة، أو بدنة أو بقرة، ثم يحلق رأسه، أو يقصر ويحل والحمد لله، مثل ما فعل النبي ﷺ لما أحصر في الحديبية، ومنعه الكفار أمر بالنحر والحلق نحر هديه، ثم حلق وتحلل هذا معنى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196] يعني: فإن أحصرتم عن الحج، ومنعتم أو العمرة، فانحروا ما تيسر من الهدي: يذبح شاة، أو سبع بدنة، أوسبع بقرة، ثم يحلق رأسه، ويقصر ويحل وإن كان حج الفريضة يقضي بعد حين، إن كان قد حج فالحمد لله، وإن كان هذا حج الفريضة، أو عمرة الفريضة يأتي بها إذا تيسر له ذلك ........
المقدم: والنافلة وإذا كان نافلة؟
الشيخ: انتهت ....... ما عليه قضاء، لأن النبي ﷺ ما أمر الذين أحصروا أن يقضوا ... عمرة الحديبية، ما أمرهم أن يقضوا.
المقدم: نعم، نعم، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.