الجواب:
يقول النبي ﷺ: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وهو حديثٌ صحيحٌ، فالذي ما صام أول الشهر ليس له أن يصوم بعد النصف؛ لهذا الحديث الصحيح، وهكذا لو صام آخر الشهر ليس له ذلك من باب أولى؛ لقوله ﷺ: لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ، ولا يومين إلا رجلٌ كان يصوم صومًا؛ فليصمه الذي له عادةٌ؛ لا بأس، إذا كانت عادته أن يصوم الاثنين والخميس؛ فلا بأس أن يصوم، أو عادته أن يصوم يومًا، ويُفطر يومًا، لا بأس، أما أن يبتدئ الصيام بعد النصف من أجل شعبان؛ هذا لا يجوز.
أما لو صام بدءًا من أربعة عشر، أو من خمسة عشر، أو من ثلاثة عشر، أو ... فلا بأس؛ لأنه أكثره، إذا صام كله، أو أكثره فلا بأس، أما كونه يُفطر النصف الأول، ثم يبتدئ هذا هو المنهي عنه.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.