الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه المسألة لا يجوز فيما يظهر لنا أن تصام النافلة قبل الفريضة لأمرين:
أحدهما: أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر والذي عليه قضاء من رمضان لا يكون متبعاً الست من شوال لرمضان؛ لأنه قد بقي عليه بعض رمضان، فلا يكون متبعاً لها لرمضان حتى يكمل ما عليه من رمضان، فإذا كان الرجل عليه صيام من رمضان لكونه مسافراً أو مريضاً ثم عافاه الله، فإنه يبدأ بقضاء رمضان ثم يصوم الست إن أمكنه ذلك، وهكذا المرأة التي أفطرت من أجل حيضها أو نفاسها، فإنها تبدأ بقضاء الأيام التي عليها ثم تصوم الست من شوال إن أمكنها ذلك إذا قضت في شوال، أما أن تبدأ بصيام الست من شوال، أو يبدأ الرجل الذي عليه صوم الست من شوال، فهذا لا يصلح ولا ينبغي.
والوجه الثاني: أن دين الله أحق بالقضاء، وأن الفريضة أولى بالبدء والمسارعة من النافلة، الله عز وجل أوجب عليه صوم رمضان، وأوجب على المرأة صوم رمضان، فلا يليق أن تبدأ بالنافلة قبل أن تؤدي الفريضة، وبهذا يعلم أنه لا وجه للفتوى بصيام الست لمن عليه قضاء قبل القضاء بل يبدأ بالقضاء فيصوم الفرض، ثم إذا بقي في الشهر شيء وأمكنه أن يصوم الست فعل ذلك وإلا ترك؛ لأنها نافلة بحمد الله، وأما قضاء الصيام الذي عليه من رمضان فهو واجب وفرض، فوجب أن يبدأ بالفرض قبل النافلة ويحتاط لدينه للأمرين السابقين:
أحدهما: أن الرسول ﷺ قال: ثم أتبعه ستاً من شوال والذي عليه أيام من رمضان ما يصلح أن يكون متبعاً للست لرمضان، بل قد بقي عليه شيء، فكأنه صامها في أثناء الشهر، كأنه صامها بين أيام رمضان، ما جعلها متبعة لرمضان.
والأمر الثاني: أن الفرض أولى بالبداءة وأحق بالقضاء من النفل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: دين الله أحق بالقضاء، اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء سبحانه وتعالى. نعم.
أما قوله عن عائشة ، فـعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم إلى شعبان قالت: للشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا أخرت الفريضة من أجل الرسول ﷺ، فأولى وأولى أن تؤخر النافلة من أجل شغله عليه الصلاة والسلام.
فالحاصل: أن عائشة ليس في عملها حجة لتقديم الست من شوال على قضاء رمضان؛ لأنها تؤخر صيام رمضان من أجل شغلها برسول الله عليه الصلاة والسلام، فأولى وأولى أن تؤخر الست من شوال.
ثم لو فعلت وقدمت الست من شوال، فليس فعلها حجة فيما يخالف ظاهر النصوص. نعم.
أما بعد: فهذه المسألة لا يجوز فيما يظهر لنا أن تصام النافلة قبل الفريضة لأمرين:
أحدهما: أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر والذي عليه قضاء من رمضان لا يكون متبعاً الست من شوال لرمضان؛ لأنه قد بقي عليه بعض رمضان، فلا يكون متبعاً لها لرمضان حتى يكمل ما عليه من رمضان، فإذا كان الرجل عليه صيام من رمضان لكونه مسافراً أو مريضاً ثم عافاه الله، فإنه يبدأ بقضاء رمضان ثم يصوم الست إن أمكنه ذلك، وهكذا المرأة التي أفطرت من أجل حيضها أو نفاسها، فإنها تبدأ بقضاء الأيام التي عليها ثم تصوم الست من شوال إن أمكنها ذلك إذا قضت في شوال، أما أن تبدأ بصيام الست من شوال، أو يبدأ الرجل الذي عليه صوم الست من شوال، فهذا لا يصلح ولا ينبغي.
والوجه الثاني: أن دين الله أحق بالقضاء، وأن الفريضة أولى بالبدء والمسارعة من النافلة، الله عز وجل أوجب عليه صوم رمضان، وأوجب على المرأة صوم رمضان، فلا يليق أن تبدأ بالنافلة قبل أن تؤدي الفريضة، وبهذا يعلم أنه لا وجه للفتوى بصيام الست لمن عليه قضاء قبل القضاء بل يبدأ بالقضاء فيصوم الفرض، ثم إذا بقي في الشهر شيء وأمكنه أن يصوم الست فعل ذلك وإلا ترك؛ لأنها نافلة بحمد الله، وأما قضاء الصيام الذي عليه من رمضان فهو واجب وفرض، فوجب أن يبدأ بالفرض قبل النافلة ويحتاط لدينه للأمرين السابقين:
أحدهما: أن الرسول ﷺ قال: ثم أتبعه ستاً من شوال والذي عليه أيام من رمضان ما يصلح أن يكون متبعاً للست لرمضان، بل قد بقي عليه شيء، فكأنه صامها في أثناء الشهر، كأنه صامها بين أيام رمضان، ما جعلها متبعة لرمضان.
والأمر الثاني: أن الفرض أولى بالبداءة وأحق بالقضاء من النفل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: دين الله أحق بالقضاء، اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء سبحانه وتعالى. نعم.
أما قوله عن عائشة ، فـعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم إلى شعبان قالت: للشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا أخرت الفريضة من أجل الرسول ﷺ، فأولى وأولى أن تؤخر النافلة من أجل شغله عليه الصلاة والسلام.
فالحاصل: أن عائشة ليس في عملها حجة لتقديم الست من شوال على قضاء رمضان؛ لأنها تؤخر صيام رمضان من أجل شغلها برسول الله عليه الصلاة والسلام، فأولى وأولى أن تؤخر الست من شوال.
ثم لو فعلت وقدمت الست من شوال، فليس فعلها حجة فيما يخالف ظاهر النصوص. نعم.