حكم قيام المؤتم لقضاء الصلاة قبل أن يسلم الإمام

السؤال:

جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم يقول: إذا جاء رجل في أثناء الصلاة متأخرًا عن بعضها، وبعدما سلم الإمام لانتهاء الصلاة؛ وقف المتأخر لإكمال الباقي عليه، ولكنه قام مستعجلًا، وقبل انتهاء الإمام من التسليمة الثانية، بل قام بعد التسليمة الأولى، وهذا يتكرر من بعض الناس -هداهم الله- فما الحكم في ذلك؟ 

الجواب:

إذا قام يقضي قبل التسليمة الثانية فقد أخطأ؛ لأن الصواب أن التسليمة الثانية لا بد منها، ذهب جمهور أهل العلم: إلى أن التسليمة الأولى تكفي، ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لابد من التسليمة الثانية، فإذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية؛ فقد ترك أمرًا مفترضًا، وهو الجلوس حتى يسلم إمامه، فالذي ينبغي أن يقضي الصلاة، أن يعيد الصلاة؛ خروجًا من الخلاف، واحتياطًا لدينه.

المقدم: بارك الله فيكم، باعتباره ترك كمال ركن من الأركان؟

الشيخ: ترك واجبًا عليه، وهو الجلوس حتى يسلم إمامه، قام قبل أن يسلم إمامه من صلاته.

المقدم: بارك الله فيكم، ومن ترك واجبًا، فما الحكم سماحة الشيخ؟

الشيخ: التعمد يبطل الصلاة، لكن هذا عنده جهل، أو نسيان، لعله يعفى عنه، لكن الأحوط له أن يعيد الصلاة من باب الخروج من الخلاف.

المقدم: يعيد الصلاة كاملة؟ 

الشيخ: نعم، لأن هذا يكون إلا بعد ما طال الفصل، على كل حال يعيدها؛ لأنه لما قام؛ بطلت صلاته، لما قام -على الأرجح- قام بطلت صلاته؛ لأنه قام قبل أن يكمل الإمام الصلاة، والمسبوق ليس له أن يقوم حتى يسلم إمامه، مثلما فعل النبي ﷺ لما سلم عبدالرحمن بن عوف حين صلى معه في غزوة تبوك، لما سلم عبدالرحمن قام النبي يقضي -عليه الصلاة والسلام- فالقضاء يكون بعد سلام الإمام، فهذا من باب الاحتياط، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم. 

فتاوى ذات صلة