لا مانع من توحيد التقاويم بالحساب في المسائل الإدارية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فقد رأست الدورة السادسة لندوة توحيد التقويم الهجري المنعقدة في مكة المكرمة من يوم الثلاثاء 10/1/1406هـ حتى يوم الخميس 12/1/1406هـ.
وقد أعد في هذه الجلسات بيانات توضح مطالع الشهور القمرية لعامي 1407هـ و 1408هـ وخمسة أشهر من عام 1409هـ وفق الحساب الذي يستعمله الفلكيون، ولم أوقع على البيان والجداول خشية أن يظن من يطلع عليها أنني موافق على إثبات الصوم والفطر والأحكام الشرعية بالحساب.
وقد أفهمت اللجنة ذلك وأوضحت لها أن إثبات الأهلة والأحكام الشرعية إنما يكون بالرؤية أو إكمال العدد كما نص على ذلك نبينا محمد ﷺ في أحاديث صحيحة منها قوله ﷺ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين[1] متفق عليه.
ومنها قوله ﷺ: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة[2] رواه النسائي وأبو داود بإسناد صحيح.
ومنها قوله ﷺ: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام الثلاثين[3]  متفق عليه وهذا لفظ مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
أما توحيد التقويم بالحساب فلا مانع أن يعتمد عليه في المسائل الإدارية ونحوها وللإيضاح والنصيحة وبراءة الذمة رأيت نشر هذا البيان.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين[4].
 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

 
  1. رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم 1081، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم 2124، واللفظ له.
  2. رواه النسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه برقم 2126. 
  3. رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم 1080.
  4. نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد 14، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 153).