سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
فإجابة لرسالتكم، التي تسألون فيها عن المال الذي وضع لكم في البنك بعد وفاة والدكم، نفيدكم: بأنه لا حرج عليك في أخذ المال الذي وضع لأبيك في البنك، وهو بينك وبين بقية الورثة، إلا أن يكون لدى الدولة تعليمات في ذلك؛ فعليكم اتباعها، أما الربا فيصرف في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، ونحو ذلك من أعمال الخير.
وليس لك ولا للورثة أكله.
وإليك برفقه نسخة من العقيدة الواسطية، وفتح المجيد، ولمعة الاعتقاد، وثلاثة الأصول، ونسخة من الجزء الأول والجزء الثاني من الفتاوى الصادرة منا، ونسخة من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، وكلها كتب مفيدة.
وفقنا الله وإياك للعلم النافع، والعمل به، مع العمل الصالح الذي يقربنا إلى رضى الله ورحمته[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإليك برفقه نسخة من العقيدة الواسطية، وفتح المجيد، ولمعة الاعتقاد، وثلاثة الأصول، ونسخة من الجزء الأول والجزء الثاني من الفتاوى الصادرة منا، ونسخة من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، وكلها كتب مفيدة.
وفقنا الله وإياك للعلم النافع، والعمل به، مع العمل الصالح الذي يقربنا إلى رضى الله ورحمته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
- رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته برقم: 160 / 1، في 22/1/1410هـ، إلى السائل أ. ح من مصر. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 271).