5- من حديث (العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائك أو حجام)

بَابُ الْكَفَاءَةِ والْخِيَارِ

1009- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، والْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَائِكًا أو حَجَّامًا.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، واسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ.

1010- ولَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.

1011- وعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله تعالى عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: انْكِحِي أُسَامَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1012- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وانْكِحُوا إِلَيْهِ، وكَانَ حَجَّامًا.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

1013- وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا رضي الله عنها: أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: كَانَ حُرًّا. والْأَوَّلُ أَثْبَتُ.

وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما عِنْدَ الْبُخَارِيِّ: أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: هذا الباب في الكفاءة والخيار، في بيان الكفاءة الزوجية والخيار، يعني: الأسباب التي تُوجب الخيار.

أما الكفاءة: فالصواب أن المسلمين بعضهم لبعض أكفاء، سواء كانوا عربًا أم عجمًا أو موالي، هذا هو الصواب الذي عليه القرآن والسنة المطهرة؛ قال الله جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأُنْثَى وجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13]، وفي الحديث الصحيح لما سُئل النبيُّ ﷺ: أيُّ الناس أكرم؟ قال: أتقاهم.

فيجوز أن ينكح العربي الأعجمية، والأعجمي العربية، والمولى العتيق، والحرة الأصل، والحرة العتيقة، كل هذا لا بأس به، ولا حرج فيه، ويدل على هذا أحاديث كثيرة، مع ظاهر القرآن الكريم.

أما حديث: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضُهم أكفاء بعض، إلا حائكًا أو حجَّامًا، فهو حديثٌ ضعيفٌ أو موضوعٌ كما ذكر المؤلفُ، في أحد سنديه راوٍ مُبهم، والثاني منقطع عن معاذٍ، المقصود أن الحديث ضعيف، بل باطل لا يصح عن النبي ﷺ، ومخالف للأدلة الشرعية، ويدل على ذلك أنه ﷺ قال للأنصار: أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه، وكان حجَّامًا، ولم تمنعهم الحجامة من أن ينكحوا إليه، وينكحوه، والحائك أولى وأولى، وهو الذي ينفع الناس في حياكة البسط، والخيام، وما يحتاجه الناس، فهذا نافعٌ للناس، وما هو نقصٌ عليه، هذا نافعٌ للناس: كالنجار، والحداد، .....، والخياط، كلهم عملهم شيء نافعٌ للناس.

فالمقصود أنَّب هذا الحديث ليس بصحيحٍ، ولا يُلتفت إليه، والعرب والموالي بعضهم لبعض أكفاء كما سمعتَ من حديث أبي هندٍ، ولقوله ﷺ لفاطمة: انكحي أسامة بن زيد، وكان قد خطبها معاوية، وخطبها أبو جهم، وخطبها أسامة، فاستشارت النبيَّ ﷺ، فقال: انكحي أسامة، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوكٌ لا مالَ له، معاوية من بني أمية، من قريش، فأمرها أن تنكح أسامة، وهو عتيق مولى، أبوه زيد بن حارثة، هو عتيق النبي ﷺ، فهو عتيق بن عتيق، ومع هذا أمرها أن تنكحه -فاطمة بنت قيس- وهي قرشية، قالت: "فنكحتُه واغتبطتُ به" رضي الله عنها.

وهكذا سالم مولى أبي حُذيفة أنكحه أبو حذيفة ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسٍ القرشي، وهو عتيق له –سالم- أعتقه وأنكحه ابنة أخيه.

والوقائع في هذا كثيرة، الوقائع مشهورة وكثيرة، والمقصود أنَّ الذي دلَّ عليه القرآنُ العظيم والسنة المطهرة أنَّ العرب والعجم والموالي بعضهم لبعض أكفاء، وإنما يتميزون بالتقوى والإيمان، مَن كان أتقى لله كان أولى من غيره، وإن كان من العجم، وإن كان من الموالي، هذا هو الذي دلَّ عليه الكتاب العظيم والسنة المطهرة؛ كما قال جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأُنْثَى من آدم وحواء، يشمل قريشًا، وبني هاشم، وسائر العرب، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ما في: لتفاخروا، قال: لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [الحجرات:13].

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: حديث أحبُّوا العربَ لثلاثٍ صحيح؟

ج: ..... الحديث ضعيف، لكن إذا صحَّ ما ... ذكرنا، هذا في ... ما يتعلق بالقضية العربية.

س: حديث بريرة؟

ج: حديث بريرة أنها خُيِّرَتْ، لما اعتقت خُيرت، وكان زوجُها عبدًا، هذا الصواب، وأنه كان عبدًا، فلهذا خُيِّرت لما ملكت نفسَها، وهذا يدل على أن المملوكة إذا اعتقت ..... لها الخيار: إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت تركته، وكان زوجها ..... مغيث، وكان يُحبُّها كثيرًا، ويمشي في الأسواق يبكي، يطلب ردَّها إليه، فأشار لها النبيُّ ﷺ قال: يا بريرة، لعلك ترجعين إليه، قالت: تأمرني أم تشفع؟ قال لها رسولُ الله ﷺ: لا، بل أشفع، قالت: لا حاجة لي فيه.

المقصود ..... أنَّ المملوكة إذا أعتقت تحت عبدٍ لها الخيار، وهذا داخلٌ في قوله: الكفاءة والخيار، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله.

س: تكون بريرة مثلًا ليس بطلاقٍ؟

ج: لا، ..... ليس بطلاقٍ؛ لأنَّ المملوكة .....

س: لكن تُخيَّر بعد ذلك؟

ج: إذا علمت.

س: طاعة الرسول هنا واجبة لها؟

ج: "تأمرني أم تشفع"، فقيهة، قال: لا، بل أشفع، دلَّ على أنَّ الشفاعة ما يلزم قبولها، إنما يلزم طاعة الأمر.

س: ..... العرب أكفاء، كله ضعيف، أو الزيادة؟

ج: كله ضعيف، أكفاء فيما بينهم، لكن ما هو معناه .....، جملة من الصحابة نكحوا أعجميات.

س: لكن يا شيخ الآن زيادة يعني ...؟

ج: كلها باطلة.

س: العرب الصحيح منهم الذي يتحدث بلسان العرب، أو لأصلهم؟

ج: العرب من جميع العرب، هذا المقصود، من ذرية إسماعيل، أو من العرب الذين هم قحطان، قحطان مُختلَفٌ فيه؛ قيل: إنه من ذرية سام بن نوح، وقيل: إنه من ذرية إسماعيل، يُسمونهم: العرب العاربة.

س: لو زُوِّجَت المرأةُ فاسقًا فهل لها الفسخ؟

ج: يعني: ما درت؟

س: لا، زُوِّجَتْ.

ج: ما علمت يعين؟

س: ما علمت.

ج: إذن يأتي بحثٌ إن شاء الله.

س: الذين لا تجوز عليهم الزكاة منهم؟

ج: بنو هاشم خاصَّة؛ لأنَّ النبي قد قال: لا تنبغي لآل محمدٍ، إنما هي أوساخ الناس، فقط بنو هاشم خاصَّة، قصدك من جهة النَّسل أو من جهة الغنى والفقر؟

س: لا، من جهة النَّسل.

ج: بنو هاشم خاصَّة.

س: لو كان الآن فيهم مَن هو مُحتاج؟

ج: يُعطى من بيت المال، يُعطى من غير الزكاة، بعض أهل العلم قالوا: إذا اضطروا، شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة قالوا: إذا اضطروا جاز لهم الأخذ منها، ولكن الأقرب العموم، لا ينبغي الأخذ منها إلا .....

س: عورة المرأة مع المرأة؟

ج: ما بين السرة والركبة، مثل الرجل مع الرجل، لكن ينبغي لها الحشمة دائمًا، وأن تستتر، وأن تستر نفسَها، وتعمل بالحشمة، لكن لو رأت المرأةُ منها ثديها، أو ساقها، أو رأسها؛ ما في بأس.

س: ومع أولادها في البيت؟

ج: مع الأولاد الحشمة، محرمها لو رأى صدرها، أو ثديها، أو رأسها، الصواب: لا يخرج ما فوق السرة، وتحت الركبة، لكن كونها تحتشم، تعتني بالحشمة، تكون ملابسُها كاملةً أولى وأحرى.

س: اعتادت بعضُ النساء أن يُرضعن أمام محارمهن: إخوانهن؟

ج: ترك الأحوط، وإلا لا بأس .....

س: ارتدَّ، هل يجب عليه حجٌّ إذا كان حجَّ قبل أن يرتدَّ؟

ج: لا، أَسْلَمْتَ على ما أَسْلَفْتَ من الخير، إذا أسلم نفعه كل شيءٍ فعله من الخير: الحج، وغيره، وإنما تبطل أعمالُه إذا مات على الردة، إذا مات بطلت أعماله.

س: تارك الصلاة كفر كفرًا عمليًّا، أم كفرًا اعتقاديًّا؟

ج: كفر أكبر عملي، مثل الذي يسجد لغير الله، كفر عملي، أو يذبح لغير الله كفر عملي.

س: ما يدخل في باب الكفر الاعتقادي؟

ج: لا، إلا إذا اعتقد جوازه صار كفرًا عمليًّا واعتقاديًّا.

س: ..... الوارد فضائله؟

ج: هم بنو هاشم ..... بنو المطلب معهم فيما يتعلق بالمال، من بيت المال يُعطون؛ لأنهم تابعوه في الجاهلية والإسلام، لكن ما تحرم عليهم -بني المطلب- على الصحيح، إنما تحرم على بني هاشم خاصةً، ذرية هاشم .....

س: المُرتد إذا مات على ردَّته ما تنفع أعماله؟

ج: تحبط: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا [الفرقان:23].

 

1014- وعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْلَمْتُ وتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، والْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والْبَيْهَقِيُّ، وأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ.

1015- وعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ ولَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، والتِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ، وأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ، وأَبُو زُرْعَةَ، وأَبُو حَاتِمٍ.

1016- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ ابْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، ولَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، والْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، والْحَاكِمُ.

1017- وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، والْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

1018- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، ورَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأَبُو دَاوُدَ، وابْنُ مَاجَهْ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذه الأحاديث فيما يتعلق بالنكاح، فيما إذا تزوج أختين، أو امرأةً وابنتها، ثم أسلما، أو تزوَّج أكثر من أربعٍ.

حديث الضَّحاك بن فيروز يدل على أنه إذا تزوَّج أختين ثم أسلم طلَّق إحداهما؛ لقوله جلَّ وعلا: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء:23]، فحرَّم الجمع بين الأختين، فإذا أسلم وعنده أختان اختار إحداهما، وفارق الأخرى؛ لحديث الضحاك بن فيروز، وهذا محلُّ إجماعٍ بين أهل العلم.

كذلك إذا أسلم وعنده أكثر من أربعٍ -حديث غيلان بن سلمة- فإنه يختار منهن أربعًا، ويُفارق البقية؛ لقوله جلَّ وعلا: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وثُلَاثَ ورُبَاعَ [النساء:3] فالنهاية أربع، إلا في حقِّ النبي عليه الصلاة والسلام.

وفي حديث ابن عباسٍ قصة زينب وزوجها أبي العاص ابن الربيع: هي أسلمتْ قديمًا، وتأخَّر إسلامُه إلى عام الفتح، فردَّها عليه النبيُّ ﷺ بالنكاح الأول؛ لأنها بقت تنتظره، ولم ترغب في الأزواج، فردَّها عليه النبيُّ ﷺ.

وفي رواية عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده: أنه ردَّها بنكاحٍ جديدٍ، وحديث ابن عباس أنه ردَّها بالنكاح الأول، وهو أجود إسنادًا، والجمهور على أنه ردَّها بنكاحٍ جديدٍ؛ لأنها انتهت العدَّة، ما بقيت زوجةً، واحتجَّ به بعضُ أهل العلم على أنه إذا بقيت باختيارها تنتظره فلا بأس أن تُردّ عليه، والأحوط الذي ينبغي لو وقع أن تُردَّ بنكاحٍ جديدٍ احتياطًا وخروجًا من خلاف العلماء؛ لأنها انتهت عدَّتها، فإن المرأة إذا أسلمت وحاضت ثلاث حيضات صارت أجنبيةً.

والحديث الخامس يُحمل على هذا: أنها أسلمت، ثم تزوَّجت، فأسلم زوجُها، وعلمت بإسلامه، يعني: علمت بإسلامه قبل أن تنقضي العدَّة، فردَّها عليه النبيُّ ﷺ، وانتزعها من الآخر، وردَّها للأول، هذا محمولٌ على أنها علمت بإسلامه وهي في العدَّة، وإذا أسلم وهي في العدَّة فهي زوجته، وليس لها أن تتزوج، وهذا هو الواجب الذي عليه أهلُ العلم، أما بعد العدَّة فقد خرجت وبانت منه، ولم تصلح إلا بعقدٍ جديدٍ، إلا على أحد القولين في قصة زينب رضي الله عنها.

والأحوط للمؤمن في مثل هذا لو وقع هو العمل بقول الجمهور؛ لحديث ..... أنَّ المرأة تُردُّ ما دامت تُريده، وهو يُريدها، الحمد لله، نكاح جديد وينتهي الإشكال.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: مَن كانت زوجته تُصلي، وهو يُصلي أحيانًا، ويدع أحيانًا؟

ج: الظاهر أن يُجدد النكاح إن كان على حاله .....

س: لا، هذا حاله من زمان؟

ج: يُجدد النكاح، الصواب أن ترك الصلاة كفرٌ، والواجب أن يُجدد النكاح إذا تاب وهداه الله، وإلا يُفرَّق بينهما.

س: مَن أسلم وتحته أختان، ما يتعين أن يُفارق الثانية؟

ج: ..... لا، لا يتعين، النبي ما سأل: كيف تزوج.

س: ما يُقال ..؟

ج: لا؛ لأنَّ أمر مسلمة هو الأنسب، ولو اختار القديمة، أو اختار الجديدة.

س: ما هو مخرج حرف الضَّاد الصحيح، حيث إن الأحوال قد كثرت فيه، ويقول السائل: أنا حريصٌ على إخراجه من مخرجه الصحيح؟

ج: الأمر واسعٌ يا ابني، لا يتكلَّف، الضاد والظاء متقاربان، والأمر سهلٌ، وَلَا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] الصحيح عند أهل العلم أنه لا يُشدد فيه، والحمد لله.

س: إذا أخرجها بالضَّاد؟

ج: أبدًا ما يحتاج تشديدًا، الأمر واسع إن شاء الله، لا يتكلَّف.

س: رجلٌ طلَّق زوجته، ثم تزوَّج أختَها، هل فيه شيء؟

ج: بعد العدَّة ما عليه شيء، إذا اعتدت ما يُخالف.

س: ابن العاشرة إذا نذر نذرًا، هل عليه أن يُوفيه، أو لا يلزمه؟

ج: الذي يظهر أنه ما يلزمه حتى يبلغ الحلم، لكن لو أوفى به أحسن، أقول: لو أوفى به حسنٌ إن شاء الله.