7- من حديث (إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة: الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها)

1027- وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وتُفْضِي إِلَيْهِ، ثم يَنْشُرُ سِرَّهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1028- وعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، ولَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، ولَا تُقَبِّحْ، ولَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وابْنُ مَاجَهْ، وعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ.

1029- وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بعشرة النساء، والله يقول جلَّ وعلا: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، ويقول جلَّ وعلا: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ولِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228]، فالواجب المعاشرة بالمعروف في كل زمان، وفي كل مكان، المعروف الذي ليس فيه ظلم لها، وليس فيه ظلم للزوج، كل منهما على العناية بالمعاشرة الطيبة فيما يتعلق: بالنفقة، والكسوة، والخلق، وجميع شؤون الرجل مع أهله بالمعروف الذي لا يُخالف الشرع، ولهذا قال سبحانه: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ولِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ يعني: حق الرجال أكبر كما قال جلَّ وعلا: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34].

ومما يجب على الزوج والزوجة عدم إفشاء السر؛ لأنه يقع بين الزوجين أحاديث وأشياء لا ينبغي نشرها، فلا يجوز له أن ينشر سرَّها، وليس لها أن تنشر سرَّه، ولهذا في هذا الحديث: إنَّ من أشرِّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة: الرجل يُفضي إلى امرأته، وتُفضي إليه، ثم ينشر سرَّها، وتنشر سرَّه، فلا يجوز نشر سرها، ولا لها نشر سرِّه فيما يقع بينهما حول الجماع، أو غير الجماع، .....، وعدم نشره، وكتم السر من أعظم الأمانات.

فالواجب على كل حالٍ هو أن يتَّقي الله فيها، وأن تتَّقي الله فيه، فلا تنشر سرَّه، ولا ينشر سرَّها.

وفي حديث معاوية بن حيدة: وفيه أنَّ النبي ﷺ قال له عندما سأله: ما حقُّ زوج أحدنا عليه؟ قال: تُطعمها إذا طعمتَ، وتكسوها إذا اكتسيتَ، ولا تُقَبِّح، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تضرب الوجه، فهذا من حقِّها عليك: إطعامها، وكسوتها حسب طاقتك: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، يكسوها حسب الطاقة، ويُطعمها حسب الطاقة، وهذا من المعاشرة بالمعروف، وليس له ضربها بالوجه، إذا أُبيح له ضربها فليضربها في غير الوجه؛ لأنَّ الله يقول: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ [النساء:34]، إذا دعت الحاجة لضربها للنُّشوز يكون في غير الوجه: في ظهرها، في أليتها، في أشياء لا تضرُّ، ليس فيه خطرٌ، ضربًا مناسبًا غير مبرحٍ، يحصل به التَّأديب.

ولا تُقَبِّح لا تقل: قبَّح الله وجهكِ، ولا تهجر إلا في البيت يعني: تهجرها في بيتها، كأن تكون في فراشٍ، وأنت في فراشٍ، أو تُعطيها ظهرك على سبيل التَّأديب؛ لقوله جلَّ وعلا: واللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ [النساء:34]، وهذا من الآداب الشرعية بين الزوجين؛ لأن هجرها في ترك البيت قد يُفضي إلى شرٍّ، قد يُفضي إلى وقوعها فيما حرَّم الله، لكن إذا كان في البيت صار البيتُ مهيبًا، ومحفوظًا، والمقصود حاصل، وهو التأديب.

والحديث الثالث: يقول ﷺ: استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن خلقن من ضلعٍ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن تركته لم يزل أعوج، وإذا ذهبتَ تُقيمه كسرته، وفي اللفظ الآخر: وكسرها طلاقها، فالمؤمن يُعالج الأمور بحكمةٍ، ويستوصي بالنساء خيرًا، ويُعالج المعالجة التي لا يحصل بها الطلاق، فالعوج لا بدّ منه، لكن المقصود تخفيف العوج، وتسهيله، وتيسيره، أما زواله بالكلية فقد لا يحصل هذا؛ لأنَّ من طبيعة النساء نقص العقل والدين، كما قال ﷺ: ما رأيتُ من ناقصات عقلٍ ودينٍ منهن.

فالمقصود أن العلاج الذي يُراد منه زوال كل النقص هذا لا يحصل، لكن سدِّدوا، وقاربوا، يجتهد في تخفيف العيب، وتخفيف الأذى بالحكمة، بالكلام الطيب، بالأسلوب الحسن الذي لا يُفضي إلى الطلاق، هذا هو طريق الحكمة، وهذا هو الطريق المشروع، وهو داخلٌ في المعاشرة بالمعروف: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19].

كذلك حديث جابر في اليهود: "إذا أتى الرجلُ امرأتَه في قُبُلها من دُبرها جاء الولدُ أحول"، هذا من خُرافات اليهود، ولهذا أنزل الله في قوله يرد عليهم: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]، سواء أتاها من قفاها، أو من قدام، أو على جنبٍ، كله جائز، لكن في صمامٍ واحدٍ، في فرجها، في القُبُل، فلو أتاها من وراء وكان الإيلاجُ في القُبل فلا بأس، أو أتاها على جنبٍ، أو أتاها من فوقٍ وهي مُستلقية، فلا بأس، المقصود أن يكون الإيلاجُ في صمامٍ واحدٍ، أن يكون الجماعُ في صمامٍ واحدٍ، في الفرج، ولهذا قال جلَّ علا: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، وفي الآية الأخرى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222] يعني: في الفرج، في القُبُل، هذا هو الواجب على الزوج، وليس له أن يأتيها في الدُّبر مثلما تقدم: ملعونٌ مَن أتى امرأةً في دبرها -نسأل الله العافية- لكن يأتيها في الفرج حيث شاء: مقبلات، ومُدبرات، هذا من تيسير الله: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ من وراء، ومن قدام، ولكن في صمامٍ واحدٍ، هو الفرج والقُبُل.

وفَّق الله الجميع.

س: حديث: مَن أتى امرأةً في دبرها فقد كفر، الكفر دون الكفر؟

ج: إذا صحَّ فإنه كفرٌ دون كفرٍ.

س: هل يُعتبر ضابط إطعام المرأة أو كسوتها باكتساب الرجل؟

ج: بالمعروف، مثلما قال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، ليس على الفقير مع الفقيرة مثل الغني مع الغنية، كلٌّ بحسب حاله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

س: هل ..... لا يكسي امرأته إلا بكسوة نفسه؟

ج: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ يعني: إن استطعتم، هذا المعنى، أما إذا ما استطاع فقد تسأل الطلاق، وقد تصبر، بعد أن ..... كسوته، كسوة نفسها، يستطيع النفقة، يُنفق عليها مثلما يُنفق على نفسه، لا يخصُّ نفسه.

س: إذا المرأة إلى طبعٍ قاسٍ، مثلًا: تحنق بسرعةٍ، ومن هذا القبيل؟

ج: هذا من الغيبة، هذا ما يجوز لها، الواجب عليها حفظ لسانها.

س: زواج الرسول من العالية من بني ظفار، هل هذا يدل على أنَّ الرجل لا بد أن يُبلغ الخطيب بأي عيبٍ في امرأته أو بنته؟

ج: لا، الحديث فيه ضعفٌ، لكن معناه صحيح: مَن غشَّنا فليس منا، إذا كان فيها بلاء: برص، أو غيره، يُبَيّن، لا يغشّ، وإن كان الحديث ضعيفًا.

س: إذا اشترط الوليُّ على الزوج عدم الضرب، هل له ذلك؟

ج: نعم، له ذلك، لكن في غير ما أباح الله، من باب التأكيد؛ لعله يحذر، وإلا ما أباح الله ليس لأحدٍ الاعتراض عليه .....

س: أحسن الله إليك، ما هجر النبيُّ ﷺ بعضَ أزواجه في غير بيوتهنَّ؟

ج: بلى، هجر.

س: في غير بيوتهن؟

ج: نعم، هذا إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك، إذا كن ذات عددٍ؛ لأنَّه إذا هجر واحدةً في بيتٍ قد لا يشعر بهجرها له، لكن إذا كن جماعةً يهجرهن جميعًا باعتزالهن؛ حتى يكون قد عدل.

س: ضرب الوجه حرامٌ في المرأة وغيرها؟

ج: نعم، حتى في الدابة يحرم ضرب الوجه مطلقًا، يقول ﷺ: إذا ضرب أحدُكم فليتَّقِ الوجه، في الدابة، وفي غيرها، والمرأة، والولد، والخادم.

س: المدرس يطلب من التلميذ تلوين الوجه؟

ج: لا، ما يجوز، لا مدرس، ولا غيره، حتى في الحدود لا تُضرب الوجوه.

س: "صوت المرأة عورة"، هذا حديثٌ، أو هو من قول الفُقهاء؟

ج: إذا خضعت، الصوت العادي المعروف، الصوت العادي، كان النساء يتكلمنَ مع النبي ﷺ، ومع الصحابة، يستفتون، يسألون، لكن إذا كان بخضوعٍ هو الذي يظهر أنه: لَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب:32]، الصوت ..... المتكسر.

س: يوجد في بعض الدول الإسلامية محاضرات للنساء عبر أشرطة، هل يمنع هذا الشيء؟

ج: هذا طيب ...

س: حتى لو استمع لها الرجل؟

ج: نعم.

 

1030- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا ولَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1031- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ فباتَ غضبان، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

1032- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ، والْمُسْتَوْصِلَةَ، والْوَاشِمَةَ، والْمُسْتَوْشِمَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث فيما يتعلق بحقِّ الرجل على امرأته، وفي آداب الجماع:

يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنَّ أحدَكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنِّبنا الشيطان، وجنِّب الشيطانَ ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولدٌ في ذلك لم يضرَّه الشيطان أبدًا، وهذا فضلٌ عظيمٌ ورائعٌ، ونعمةٌ كبرى، ووعدٌ له شأنه العظيم من ربِّ العالمين على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام.

فالسنة للمؤمن عند الجماع أن يُسمِّي ويقول: "اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا" عند الجماع، وهذا من أسباب توفيق الله للطفل، وأن يعيش على الصلاح والهداية، وأن يُجنبه الشيطان، فينبغي للزوج أن يُلاحظ هذا عند الجماع، فيقول: "بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا".

والواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها، إذا دعاها إلى الفراش وهي تستطيع عليها السمع والطاعة، فإن أبت وبات غضبان لعنتها الملائكةُ حتى تُصبح، وفي اللَّفظ الآخر: كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها يعني: كان الله وملائكته ساخطين عليها، وهذا وعيدٌ شديدٌ، فالواجب الحذر، والواجب على النساء السمع والطاعة لأزواجهن في المعروف.

كما أنَّ عليه أن يُعاشرها بالمعروف، فإذا كانت لا تستطيع لمرضٍ أو لأسبابٍ أخرى، فينبغي له أن يصفح ويعفو، ولا يُشدد، ليس من المعاشرة بالمعروف أن يُجامعها في وقتٍ يضرها، أو في وقتٍ لا تستطيع ذلك فيه: إما لضيق وقت الصلاة، أو لأسبابٍ أخرى تجري بين الزوجين، ينبغي له أن يكون سمحًا، صبورًا، عفوًّا، لا يُشدد، كما أنَّ عليها السمع والطاعة، وهو عليه أيضًا المعاشرة بالمعروف: استوصوا بالنساء خيرًا، هكذا أمر الله على لسان نبيه ﷺ: استوصوا بالنساء خيرًا، قال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، وعلى العبد السمع والطاعة في المعروف، فلا يستغلَّ سلطانه عليها بظلمها وإيذائها، بل يتحرى الأوقات المناسبة للجماع التي ليس فيها إيذاء لها، ولا عدوان عليها، ولا إحراج لها.

والحديث الثالث حديث الوصل: الرسول ﷺ لعن الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، هذا جاءت فيه عدةُ أحاديث، والواجب الحذر من هذا الوصل والوشم.

حديث أبي جُحيفة عند البخاري: أن رسول الله ﷺ لعن آكل الربا، ومُوكله، والواشمة، والمستوشمة، والمصور، كل هؤلاء: آكل الربا، وإيكاله للناس، والوشم، والتصوير، والوصل، كل هذه منكرات وكبائر يجب الحذر منها.

والواصلة هي التي تصل شعرها بشيءٍ آخر حتى تُكثره، والمستوصلة التي تطلب ذلك، وفي اللفظ الآخر: الموصولة وهي التي ترضى بذلك، والواشمة التي تشم خدها أو يديها، تغرس إبرةً أو نحوها حتى يخرج الدم، ثم تجعل شيئًا من الأصباغ: من كحلٍ أو غيره يُخالف لون البشرة، يُسمَّى: وشمًا، في وجهها، أو في يديها، أو في غير ذلك، هذا يُسمَّى: الوشم، وهذا منكرٌ من الكبائر، ومن تغيير خلق الله، فالواجب الحذر من ذلك: الفاعلة والمفعول بها، الواشمة التي تفعل، والموشومة التي يُفعل بها، كلهم ملعونون -والعياذ بالله- فيجب الحذر من ذلك -نسأل الله العافية.

 

الأسئلة:

س: قوله ﷺ: لا يضرُّه شيطان، الضرر هذا ما ورد تفسيره؟

ج: الظاهر في الخير إن شاء الله، العموم: لا يضرُّه شيطانٌ؛ لأنَّ الفعل في سياق النَّفي نكرة يعمّ، يضره الشيطان، يضره في دينه، هذا المقصود.

س: ما يعني هذا العسر؟

ج: لا، قد يتعاطى الأسباب التي تُسبب وقوعه في ضرر الشيطان، لكن هذا من أسباب ..... والله يبلغه هذا، مع تعاطي الأسباب الأخرى، وتوقي الشر، مثلما للمؤمن القول بأنَّ الله يُسلمه من الشيطان، ولكن بتعاطي الأسباب التي تقي شرَّ الشيطان.

س: ما يُؤخذ من هذا الحديث: أنَّ الجنَّ قد يُشارك في الولد، يعني: في ولادته، كذلك يقول: هذا دليلٌ على أنَّ الجنَّ قد يتزوج من الإنس؟

ج: لا، ما أعرف، هذا بعد .....، المقصود أن الشيطان يُزين الباطل، يُوسوس ويُزين الباطل، ويحمل الشرَّ للإنسان، وقد يتمكن منه، وقد يقيه الله شرَّه، ويعصمه من شرِّه، فالتسمية عند الجماع من أسباب الوقاية، التسمية عند الجماع وهذا الدعاء العظيم من أسباب الوقاية، مثل الدخول في منزل، التسمية عند دخول المنزل، ومثل: تعوذه من الشيطان عند القراءة، وهكذا .....، وقد يغفل، وقد يُصيبه الشيطان في مسائل أخرى.

س: بالنسبة للتسمية، موطن التَّسمية؟

ج: عند الجماع.

س: يعني: قبل؟

ج: قبل أن يُجامع، عند الإيلاج.

س: الرجل والمرأة سواء؟

ج: المخاطَب الرجل، وإذا قالته كذلك ..... إذا قالاه جميعًا، لكن الخطاب للرجل: لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ هذا خطابٌ للرجل.

س: زينة النِّساء كوضع أحمر على الشِّفاه ما يدخل في الواشمة؟

ج: ما فيه شيء، الكحل والدريم والحناء هذا من زينة النساء، لكن عليها التستر عن الأجنبي، أما مع زوجها ومع النساء فلا بأس، محارمها.

س: أكثر زينة النساء في الوقت الحاضر، يعني: قدمت من الغرب من النَّصارى، مثل: تسريحات الشعر، وطرق اللباس؟

ج: إذا صارت عادةً للمسلمين ما صار تشبُّهًا، التَّشبه في الشيء الذي يختصُّون به دون المسلمين، أما إذا كان يفعله المسلمون ما يصير تشبهًا، يصير مشتركًا مثل: ركوب السيارة، والطائرة مشترك.

س: الجراحة الحديثة لزراعة الشعر؟

ج: نعم؟

س: هناك جراحة في الطب الحديث إذا كان يسقط الشعر، يأخذون من منطقةٍ ثانيةٍ ينبت فيها الشعر، فاللحم ذاك يحطونه هنا؟

ج: إذا كان للتَّداوي ما هو داخلٌ في هذا، إذا كان للتَّداوي، ما هو للعبث والزينة والتَّشبه بأعداء الله، هذا من التَّداوي، مثلما يأخذ من رجله، ومن صدره، ومن فخذه لصدره، ومن صدره لمحلٍّ آخر، ما في بأس، يُعالج بعضه ببعضٍ.

س: يثبت الشعر؟

ج: هذا ضده.

س: يقصد بالزينة؟

ج: لا، يقصد النبات، المحل أو البقعة التي ما نبتت حتى .....

س: مَن أخرج زكاة الفطر ناقصةً نسيانًا؟

ج: يكملها.

س: يكملها ولو بعد حينٍ؟

ج: ولو بعد حينٍ، مثل الدَّين الذي عليك، إذا أعطيتَ بعضًا وبقي بعضٌ تكمل، فهو دَيْنٌ عليك.

س: على نفس الشَّخص؟

ج: ما هو بلزوم: لنفس الشخص، ولو لغيره.