بقي ما أشار إليه بعض المشايخ كالشيخ عبدالرحمن مسألة العمرة في رجب هذه ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف عن عمر وعن السلف الصالح أنهم كانوا يعتمرون في رجب هذا مستثنى، العمرة في رجب فعلها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الخلفاء الراشدين، وهو ممن قال فيهم النبي ﷺ: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ كما ثبت عن عمر في هذا، فهذا من باب سنة الخلفاء، فيكون مستثنى، ما ثبت عن الخلفاء الراشدين يكون مستثنى؛ لأنهم أسوة رضي الله عنهم وأرضاهم، والرسول ﷺ أمر بأخذ سيرتهم وسنتهم، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.
فالعمرة في رجب فعلها السلف الصالح وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فلا حرج فيها، ولا بأس من المدينة إلى مكة لأخذ العمرة، والعمرة مشروعة في كل وقت، العمرة في جميع السنة في رجب وفي شعبان وفي رمضان في كل وقت، النبي قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ: حجة معي، فعمرة في رمضان والعمرة في كل شهر مطلوبة، وهكذا في رجب كما فعل عمر، وهكذا لو فعلها الإنسان من غير تخصيص، يعني فعلها في رجب أو في ربيع أو في جماد ليس قصده التخصيص لكن حسب ما تيسر له، إذا تيسر له السفر سافر إلى أداء العمرة في أي وقت من غير أن يخص يومًا معينًا أو غاية معينة بل حسب التيسير، ورجب فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه فيه أداء العمرة، وهذا مما يدخل في سنته التي أمرنا بأن نأخذ بسيرته فيها وبقية الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم.
فالواجب على المؤمنين في أي مكان في أقطار الأرض أن يعظموا ما عظمه الله ورسوله، وأن ينتهوا عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يحذروا أن يشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله، بل يكتفوا بما شرعه الله ورسوله، وينتهوا عما نهى الله عنه ورسوله ...