- وعن جابر بن سمرة : أن رجلًا سأل النبيَّ ﷺ: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شِئْتَ، قال: أنتوضَّأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم أخرجه مسلم.
- وعن أبي هريرة قال: قال النبيُّ ﷺ: مَن غسل ميتًا فليغتسل، ومَن حمله فليتوضأ.
أخرجه أحمد، والنَّسائي، والترمذي وحسَّنه، وقال أحمد: لا يصحّ في هذا الباب شيءٌ.
- وعن عبدالله بن أبي بكر : أنَّ في الكتاب الذي كتبه رسولُ الله ﷺ لعمرو بن حزم: ألا يَمَسَّ القرآنَ إلَّا طاهِرٌ.
رواه مالكٌ مُرسلًا، ووصله النَّسائي، وابن حبان، وهو معلولٌ.
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسولُ الله ﷺ يذكر الله على كلِّ أحيانه.
رواه مسلم، وعلَّقه البُخاري.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالوضوء:
حديث جابر بن سمرة يدل على أنَّ لحوم الإبل يُتوضَّأ منها، أمَّا لحوم الغنم فلا يجب الوضوء منها، فمَن توضأ فلا بأس، ومَن ترك فلا بأس، ولهذا قال: إن شِئْتَ، وكان النبيُّ ﷺ قد أمر بالوضوء مما مسَّت النارُ، ثم ترك ذلك، فصار الأمرُ للنَّدب: مَن توضأ فهو الأفضل، ومن ترك فلا بأس.
أما لحوم الإبل: فالواجب الوضوء منها؛ لقوله ﷺ لمن سأله: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، وفي حديث البراء بن عازب: توضَّؤوا من لحوم الإبل، ولا توضَّؤوا من لحوم الغنم، هذا يدل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل.
وفي حديث أبي هريرة يقول ﷺ: مَن غسل ميتًا فليغتسل، ومَن حمله فليتوضأ، وهو حديثٌ ضعيفٌ، والمنكر فيه قوله: ومَن حمله فليتوضأ، هذا هو المنكر منه، أمَّا تغسيل الميت فيُستحبّ معه الغسل، كما جاء في الحديث الآخر الذي سيأتي غسل الجنب، كان النبيُّ ﷺ يغتسل من غسل الميت، ولما تُوفي أبو بكر استَفْتَتْ زوجتُه الصحابةَ: هل يجب عليها الغسل؟ وكان يومًا باردًا، فقالوا: لا يجب عليكِ، فهو مُسْتَحَبٌّ وليس بواجبٍ من غسل الميت.
أمَّا حديث: مَن حمله فليتوضأ فمثلما قال رحمه الله: ليس بصحيحٍ، ولا يثبت فيه شيءٌ، حمل الميت لا يُستحبّ له الوضوء، ولا يجب له الوضوء.
كذلك حديث عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري: أنه في كتابٍ كتبه إلى عمرو بن حزم: ألا يمسَّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ، وهذا يُوافق ما تقدَّم من حديث بسرة بنت صفوان، وما جاء في مسِّ الفرج.
ألا يمسَّ القرآنَ إلا طاهرٌ هذا يدل على أنَّ المصحفَ لا يمسه إلا طاهرٌ، وقد رواه أبو داود والنَّسائي بإسنادٍ صحيحٍ، كما ذكر الزَّيلعيُّ صاحبُ "نصب الراية" بإسنادٍ صحيحٍ عن عمرو بن حزم، غير المرسل، فقد جاء مرسلًا صحيحًا، وقد جاء متَّصلًا، كما ذكره الزيلعي: عن أبي داود والنَّسائي بإسنادٍ صحيحٍ: ألا يمسَّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ.
وجاء أيضًا عند الحاكم من حديث حكيم بن حزامٍ بإسنادٍ فيه لينٌ ما يُوافق حديث عمرو بن حزم.
فالإنسان المؤمن لا يمسّ القرآنَ إلا طاهرٌ من الحَدَثَيْن الأكبر والأصغر، وهذا من تعظيم القرآن، وألا يمسّه إلا طاهرٌ؛ لأنَّ هذا من باب التَّعظيم، ولفت القلوب إلى تعظيم هذا الكتاب عند قراءته.
كذلك أنَّ النبي ﷺ كان يستغفر الله على كلِّ أحيانه، فيُستحبّ أن يكون طاهرًا في جميع الأوقات، رواه مسلمٌ، وأصله في البخاري.
ويُستحبّ له أن يكون مشغولًا بذكر الله في جميع الأوقات، ليلًا ونهارًا: بالتسبيح، والتهليل، والذكر، ولا يُشترط لها الطَّهارة، كمَن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أو: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، أو: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو ما أشبه ذلك.
إنما تُشترط الطَّهارة لمس القرآن، أمَّا إذا قرأ القرآنَ عن ظهر قلبٍ فلا حرج أن يقرأه وهو على غير طهارةٍ، فله أن يُكْثِر من قراءة القرآن وهو على غير طهارةٍ، إذا لم يكن جنبًا، أمَّا الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: .................؟
ج: بينهما توافق.
س: قول الشارح: "إنَّ هذا الحديثَ معلولٌ؛ لأنه من رواية سليمان بن داود، وهو مُتَّفَقٌ على تركه كما قال ابن حزمٍ، ووهم في ذلك؛ فإنه ظنَّ أنه سليمان بن داود اليماني، وليس كذلك، بل هو سليمان بن داود الخولاني"، هل هو هذا أو ذاك؟
ج: المعروف أنَّ سليمان بن داود الخولاني مُوَثَّق ولا بأس به عند النَّسائي وأبي داود.
س: لكنَّ مقصود ابن حجر أنَّه معلولٌ بهذا أو بذاك؟
ج: لا أدري ما قصد ابن حجر، الله أعلم.
س: هل يُقال أنَّ الوضوء من لحوم الغنم سنة؟
ج: نعم؛ لقوله: إن شِئْتَ؛ ولأنه كان أمر بالوضوء مما مسَّت النار، ثم ترك ذلك؛ فدلَّ على أنَّ الأمر ليس للوجوب، بل للاستحباب.
س: .................؟
ج: لا، ما هو صحيح، والحمد لله.
س: الوضوء من لحم الإبل، ما المقصود به؟ الهبر؟
ج: هو الأقرب والله أعلم؛ لأنَّ اللحم عند العرب هو الهبر، فهذا اللحم: الكرش، والمستان، والشحم، ما يُسمَّى عندهم: لحمًا.
س: وإن توضأ؟
ج: إن توضأ من باب الاحتياط فحسنٌ إن شاء الله.
س: يقول السائل: إذا وضع المصحف، ولا حامل يحمله إلا هو؛ لأنه ليس طاهرًا، فهل يجوز له أن يقلب صفحات القرآن وهو غير طاهرٍ، من غير حمله، يعني: يقلب الصَّفحات بأصابعه؟
ج: بيده لا؛ لأنَّه مثل المس، ولا يمس القرآنَ إلا طاهرٌ، فبيده ممنوع، سواء على كرسي، أو في يده؛ لكن لو مسَّه بحائلٍ -بقُفَّازين أو بعودٍ أو بآلةٍ أخرى- فلا بأس.
س: إمام يمد صوته بالتَّكبير للتَّشهد الأول والأخير، وعندما سُئل عن ذلك قال: حتى يعلم المُصَلُّون أنه يتشهد فيجلسوا، فما حكم ذلك؟
ج: لا حرج إن شاء الله، الأمر في هذا واسعٌ.
س: بعض التَّفاسير يكون في وسطها مصحفٌ؟
ج: الحكم للتَّفسير.
س: أليس الصحيح ألا يتوضأ ولا يغتسل مَن غسَّل ميتًا إذا لم يُباشِر تغسيلَه بيده؟
ج: كيف غسَّله؟
س: بالقُفَّازين من وراء حائلٍ.
ج: المعروف أنَّ الاغتسال من تغسيل الميت مُستحبّ، فقد ثبت من حديث عائشة أنه كان يغتسل من غسل الميت عليه الصلاة والسلام، وثبت عن زوجة الصديق أنَّ الصحابة أفتوها بعدم الغسل؛ لما اشتدَّ عليها البرد، فدلَّ على أنه معروفٌ عندهم الغسل لولا العذر.
س: ألا يقتضي مسُّ المُغَسِّل عورةَ الميت أن يتوضأ؟
ج: لا يمسَّها، الواجب ألا يمسَّها إلا من وراء حائلٍ.
س: نعم من وراء حائلٍ.
ج: إذا مسَّها من وراء حائل ما يضرّ.
س: ذكرتُم في صفة غسل الميت أنه يأخذ لفافةً بيده ويمر عليه؟
ج: ما يلزمه الوضوء إذا كان من وراء حائل.
س: مسّ القرآن للمرأة إذا كانت في فترة الحيض، وكان عندها واجب حفظ؟
ج: من وراء حائل لا بأس، تضع القُفَّازين ولا بأس، عند الحاجة.
س: تضع قفَّازين وتقرأ؟
ج: نعم عند الحاجة.
س: إذا علم عن الإمام أنه صلَّى صلاة الاستسقاء، فما الحكم: واجب أم سنة؟
ج: سنة، أما الوجوب فمحل نظر؛ لأنه ما أمر بها، وإنما لما طالبه الأعرابي قائلًا: هلكت الأموالُ، أجاب وصلَّى عليه الصلاة والسلام؛ فخطب الخطبة، وخرج للاستسقاء، بخلاف صلاة الكسوف فالقول بوجوبها قولٌ قويٌّ؛ لأنَّ الرسول ﷺ أمر بها فقال: إذا رأيتُم ذلك فافزعوا إلى الصلاة.
س: ما الحكمة من الاغتسال لمَن غسَّل ميتًا؟
ج: لأنَّ تغسيل الميت يُوهِنُ القوة؛ حيث يتذكر الموت وما بعده فتضعف قواه، ويُصيبه شيءٌ من الضَّعف، فالغسل يجبره ويُنَشِّطه ويُقَوّيه.
س: يقول الشارحُ في "المنتقى": أنَّ الراوي هو عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، ونسبه إلى "موطأ الإمام مالك"، هل هو هذا أم لا؟
ج: لكن الكلام في الذي قبله، في الراوي عنه.
س: امرأة حاضت ولم تَطُف طوافَ الإفاضة، وسافرت إلى أهلها، فماذا عليها؟
ج: ترجع وتطوف طواف الإفاضة.
س: وإذا وطأها زوجُها؟
ج: عليها دمُ ذبيحةٍ تُذْبَح في مكة للفقراء، مع التوبة.
س: وإذا لم يطأها؟
ج: ما عليها شيء، فقط ترجع وتطوف والحمد لله.
س: ما الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل؟
ج: الله أعلم، علينا أن نمتثل ما قاله الرسولُ ﷺ والحمد لله، وهو لا يقول إلا عن حكمةٍ.
- وعن أنس بن مالكٍ : أنَّ النبي ﷺ احتجم وصلَّى ولم يتوضأ.
أخرجه الدَّارقطني وليَّنه.
- وعن معاوية قال: قال رسولُ الله ﷺ: العين وِكَاءُ السَّهِ، فإذا نامت العينان استطلق الوِكَاءُ.
رواه أحمد والطَّبراني، وزاد: ومَن نام فليتوضأ، وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث عليٍّ، دون قوله: استطلق الوِكَاء، وفي كلا الإسنادين ضعفٌ.
ولأبي داود أيضًا: عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: إنما الوضوء على مَن نام مُضْطَجِعًا، وفي إسناده ضعفٌ أيضًا.
- وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسولَ الله ﷺ قال: يأتي أحدَكم الشيطانُ في صلاته، فينفخ في مقعدته، فيُخيّل إليه أنه أحدث، ولم يُحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.
أخرجه البزار، وأصله في "الصحيحين" من حديث عبدالله بن زيد.
ولمسلمٍ عن أبي هريرة نحوه.
وللحاكم عن أبي سعيدٍ مرفوعًا: إذا جاء أحدَكم الشيطانُ فقال: إنَّك أحدثتَ، فليقل: كذبتَ.
وأخرجه ابن حبَّان بلفظ: فليقل في نفسه.
الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث متعلقة بنواقض الوضوء:
حديث أنسٍ: أن النبي ﷺ احتجم وصلَّى ولم يتوضأ، وفي إسناده لينٌ، وخروج الدم من المسلم من غير السَّبيلين وكونه ناقضًا للوضوء فيه خلافٌ بين العلماء، فالدم اليسير يُعفى عنه: كالرّعاف اليسير، ودم الأسنان اليسير، وما أشبه ذلك، أمَّا إذا كان كثيرًا فالأحوط له أن يتوضأ؛ خروجًا من الخلاف، فإذا خرج بسبب الحجامة دمٌ كثيرٌ فالأحوط الوضوء، وإذا كان دمًا يسيرًا فلا يلزمه الوضوء.
المقصود أنَّ الخارج الفاحش من سائر الجسد الأحوط له الوضوء، أما إذا كان يسيرًا فيُعفى عنه: كالحجامة وما أشبه، وكالرّعاف اليسير، ودم الأسنان اليسير، والجرح اليسير، كل هذا يُعفى عنه.
أمَّا إذا كثر فهو من جنس الاستحاضة، فإذا كثر يُشرع الوضوء منه، ويحتاط لدينه.
أما الأحاديث الأخيرة المتعلقة بالنوم فهي مثلما قال المؤلفُ: في أسانيدها ضعفٌ، ولكن يكفي في هذا حديث صفوان المتقدم -صفوان بن عسَّال: "ولكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ"، فالوضوء من الغائط والبول والنوم المستغرق، فإذا استغرق في نومه وجب عليه الوضوء.
وحديث معاوية وما جاء في معناه يؤيد رواية: العين وِكَاءُ السَّهِ، وأن الإنسان متى نام نومًا مُستغرقًا –يعني: ذهب شعوره- فإنه يُنتقض وضوؤه.
وفي حديث ابن عباس: يأتي أحدَكم الشيطانُ في صلاته، فينفخ في مقعدته الدلالة على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يُطاوع الشيطان إذا قال: إنَّك أحدثتَ، حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، كما في حديث عبدالله بن زيد: قيل: يا رسول الله، الرجل يُخَيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، وفي رواية أبي هريرة: فلا يخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، وفي حديث ابن عباسٍ أنه يقول له: كَذَبْتَ يعني: في نفسه.
المقصود أنَّ الشيطان حريصٌ على التشويش على المسلم، وعلى إفساد أعماله الصَّالحة، فلا ينبغي له أن يستجيب لوساوسه، فليعمل بالأصل، فالأصل الطَّهارة، والأصل السَّلامة، والأصل سلامة الصلاة حتى يتيقَّن ما يُبطلها أو يُبطل وضوءه.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: ما ذكره البخاري .................؟
ج: هذا مثل المُستحاضات، فالجرح الدائم مثل المستحاضة: يتوضأ لكلِّ صلاةٍ، فالمستحاضة تتوضأ لكلِّ صلاةٍ، ودم الاستحاضة يمشي، فمن باب أولى الجراحات، أما الجرح العارض اليسير فيُعْفَى عنه.
س: تقول سائلةٌ: أنا مقيمة في بُريدة، وأردتُ السفر إلى الرياض بعد صلاة الظهر، والسؤال: هل يجوز لي أن أجمع الظهر مع العصر وأنا ما زلتُ في بيتي أم يجب عليَّ أن أُغادر مدينتي وأتجاوزها ثمانين كيلو مترًا؟ وهل لي القصر؟
ج: المسافر له القصر في الطريق إذا كان الطريقُ من بلده إلى البلد الآخر ثمانين كيلو أو أكثر، فله القصر في الطريق، والجمع في الطريق، أما في البلد فلا، لا يجمع في بلده، ولا يقصر في بلده، ولكن بعدما يخرج ويغادر بناء البلد، وإذا كانت المسافة ثمانين أو أكثر فله القصر وله الجمع في الطريق.
س: لكن لا بد أن يتعدَّى الثَّمانين أو بمجرد الخروج من عمائر المدينة؟
ج: لا، إذا فارق أهلَ المدينة يكفي إذا كان السفر طويلًا.
س: تقول: كنتُ في طريقي إلى الرياض ودخل وقتُ صلاة المغرب، فتوقَّفْتُ في الطريق وصليتُ المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا؟
ج: لا بأس.
س: ثم واصلتُ الطريقَ ودخلت الرياضَ قبل أذان العشاء، فما حكم صلاتي هذه؟
ج: صلاة تامَّة؛ لأنَّ ما بين القصيم والرياض مسافة طويلة.
س: وليس عليها أن تُعيد؟
ج: لا إعادة عليها؛ لأنها صلت في السفر.
س: مَن قال: إنَّه لم يأتِ حديثٌ صحيحٌ يدل على أنَّ الدم ينقض الوضوء؟
ج: ولهذا جرى الخلافُ، لكن قول النبي ﷺ للمُستحاضة: توضَّئي لكل صلاةٍ وهو دمُ عِرقٍ، وليس بدم حيضٍ؛ هذا هو وجه الشُّبهة لمَن قال بنقض الوضوء؛ لأنَّه قال لها: إنَّما هو عِرْقٌ.
س: قوله: "فليقل لي" يعني: وسوسة الشَّيطان؟
ج: لا، فليقل له: كذبتَ.
س: يقولها في الصَّلاة؟
ج: في نفسه.
س: ................؟
ج: المعنى: في نفسه، يعني: لا يعمل بكلام الشيطان، مثلما قال ﷺ: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.
س: ما يقولها صريحةً: "كذبتَ"، يعني: معناه أنه لا يتبع الشيطانَ في هذه الوسوسة؟
ج: نعم، هذا هو.
س: لا يتلفظ به؟
ج: نعم.
س: ................؟
ج: ما راجعتُ أسانيدها.
س: هل ينفث على يساره؟
ج: ما عندي علم.
س: هل للمرأة أن تُسافر بدون محرمٍ في الطَّائرة؟
ج: لا، لا بُدَّ من محرمٍ.
س: حتى لو أوصلها وَلِيُّها إلى باب الطَّائرة؟
ج: ولو، لا تُسافِر إلا بمحرمٍ: في الطائرة، والباخرة، وغيرهما.
س: مَن استدلَّ بحديث الظَّعينة كيف يُجاب عنه؟
ج: يعني: مُضطرة للهجرة، فالمضطرة للهجرة لا بأس.
س: إذا كان مُتَّكئًا وهو جالسٌ ينتظر الصلاة ثم نام؟
ج: النُّعاس ما يضرّ.
س: ولو كان مُتَّكئًا؟
ج: أمَّا النوم المستغرق فيُبطل الوضوء، سواء كان مُتَّكئًا أو غير مُتَّكئٍ.
س: القيء هل ينقض الوضوء؟
ج: فيه خلافٌ، لكن الأحوط الوضوء إذا كثر وتكرر.
س: ما ضابط الدم اليسير؟
ج: اليسير ما تعُدّه يسيرًا، فكل إنسانٍ مخاطَبٌ بنفسه.
س: الفرق بين القلس والقيء؟
ج: القلس: شيءٌ قليل كالمَجَّة في فمه.
س: الذي نُسميه نحن: المر؟
ج: لا، كمَجَّةٍ، فهو قليلٌ يجتمع في الفم، ما يتكرر، والقيء يتكرر.
س: الدَّمُ اليسير إذا وقع على الثَّوب هل يُعْفَى عنه؟
ج: نعم يُعفى عنه إذا كان من غير السَّبيلين.
س: ................؟
ج: الله أعلم.
س: مَن لم يُكمِل سبع حصيات في الرمي، فرمى أربع حصيات لكل جمرةٍ؟
ج: عليه دَمٌ يُذْبَح للفقراء، أمَّا إن كانت حصاةً أو حصاتين فيُعْفَى عنها في بعض الجمرات، كما يُروى عن الصَّحابة أنهم قالوا لهذا: رميتَ ستًّا، ولهذا: رميتَ خمسًا، في بعض الجمرات.
قال الحافظُ ابنُ حجرٍ رحمه الله:
باب آداب قضاء الحاجة
- عن أنس بن مالكٍ قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه.
أخرجه الأربعة، وهو معلولٌ.
- وعنه قال: كان النبيُّ ﷺ إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخُبث والخبائث أخرجه السبعة.
- وعن أنسٍ قال: "كان رسولُ الله ﷺ يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماءٍ وعنزة؛ فيستنجي بالماء" متفق عليه.
- وعن المغيرة بن شعبة قال: "قال لي النبيُّ ﷺ: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجته" متَّفقٌ عليه.
الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بآداب التَّخلي، فالرسول ﷺ بعثه الله بالحقِّ، فقد بعثه الله بالهدى والآداب الشرعية في كلِّ شيءٍ، ومن ذلك آداب التَّخلي، فمن آداب التَّخلي إذا دخل الخلاء: ألا يدخل بشيءٍ فيه ذكر الله: من خاتمٍ، أو أوراقٍ، أو ما أشبه ذلك، هذا هو الأفضل؛ ولهذا كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه؛ لأنَّ خاتمه كان فيه "محمد رسول الله"، فالأفضل ترك ذلك.
أما قول المؤلف: وهو معلولٌ، فالصواب أنَّ علَّته غيرُ راجحةٍ، ذكر بعضُهم أنَّ الراوي واهمٌ، وأنَّ أصل الحديث أنه ﷺ اتَّخذ خاتمًا من ورقٍ، ثم اتَّخذ خاتمًا من فضَّةٍ، والصواب اتِّخاذه خاتمًا من ذهبٍ، ثم تركه وقال: لا ألبسه أبدًا، ثم اتَّخذ خاتمًا من ورقٍ –فضة- وكان يستعمله، فهذا حديثٌ آخر غير هذا، أما هذا فهو محفوظٌ، وليس بمعلولٍ، هذا هو الصواب كما بيَّنه أهلُ العلم.
وفي الحديث الثاني: أنه كان ﷺ إذا أراد دخول الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وفي لفظٍ: إذا أراد أحدُكم أن يدخل الخلاءَ فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والمعنى: عند الدخول.
وروى أحمد رحمه الله وأبو داود وابن ماجه: عن زيد بن أرقم: أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنَّ هذه الحشوش مُحْتَضَرَة، الحشوش: محلُّ التَّخلِّي، فإذا أراد أحدُكم أن يقضي حاجتَه فليقل: أعوذ بالله من الخُبُث والخبائث.
فالسنة عند إرادة دخول الخلاء أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا أتى المحلَّ يُريد أن يقضي حاجته في البرية يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
والخبث: الشر، والخبائث: أهلها، وقيل في تفسير الخبث: ذكور الشياطين، والخبائث: إناث الشياطين، وهم من أهل الشر.
وكذلك قول أنسٍ: أنه كان يدخل الخلاء، "فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماءٍ وعنزةً"، يعني: أنه إذا قضى حاجته استجمر، ثم يستنجي بالماء؛ فدلَّ على أنَّ الأفضل الجمع بينهما، وإن اكتفى بالماء أو بالحجارة كفى، إذا استجمر استجمارًا كاملًا كما يأتي: ثلاثة أحجار فأكثر، وأنقى المحلَّ؛ أجزأه عن الماء، وإن استعمل الماءَ وحده أجزأ، وإن جمع بينهما فهو أفضل.
وكذلك حديث المغيرة: أنه ﷺ قال له: خذ الإداوة، "فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته"، فالسنة للمؤمن إذا أراد قضاء الحاجة أن يختفي عن الناس: تحت جدار، أو شجرة، أو كَثِيبٍ، يبتعد عن الناس حتى لا تُرى عورته، كما كان النبيُّ ﷺ يفعل، يتوارى عن الناس يعني: في البرية، أمَّا في البيت فيكون لقضاء الحاجة محلٌّ خاصٌّ، يكون فيه الإنسان مستورًا عن أعين الناس.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: ما ورد في البسملة عند سعيد بن منصور: بسمك اللهم .............؟
ج: ما راجعته.
س: يقول هنا المُحَشِّي: ولسعيد بن منصور كان يقول: بسمك اللهم، قال المصنف في "الفتح": رواه المعمري، وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التَّسمية، ولم أراها في غيره؟
ج: إذا سمَّى طيب.
س: زيادة الرجس النَّجس هل هي ثابتة؟
ج: ما أعرفه.
س: حديث الخاتم هل هو صحيح؟
ج: لا بأس به.
س: لو لم يتذكر إلا داخل الحمام؟
ج: لا، ينتهي، لا يقول شيئًا.
س: ما يقول؟
ج: لا.
س: حتى البسملة لو توضَّأ؟
ج: لا يقول شيئًا.
س: ما يُبَسْمِلُ؟
ج: يُبَسْمِلُ عند بدء الوضوء.
س: أقصد لو توضأ داخل الحمام هل يُبَسْمِلُ؟
ج: يقول: "بسم الله" عند بدء الوضوء، وتزول الكراهة.
س: حديث أنسٍ: "فاستنجى بالماء" هل فيه جمعٌ بين الاستنجاء والاستجمار أم هو للاستنجاء فقط؟
ج: جمع بين الاستنجاء والاستجمار؛ لأنه إذا ذهب يقضي حاجته يستجمر قبل أن يأتي، ما يأتي دون أن يستجمر.
س: هل الدّعاءُ يكون في الخلاء؟
ج: قبل أن يدخل؛ ففي اللفظ الآخر: إذا أراد أحدُكم أن يدخل فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
س: وفي البرية؟
ج: عند المحل الذي يُريد أن يجلس فيه يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
س: مَن كان يُصلِّي وسمع قرعَ الباب، فتردد في الصلاة: هل يقطع صلاتَه أم لا؟
ج: لا، يتنحنح، أو يقول: سبحان الله؛ ليفهموا أنه يُصلِّي.
س: إذا تردد هل يقطع صلاتَه؟
ج: لا، ما يقطع صلاته.
س: ما حكم صلاته؟
ج: الصلاة صحيحة، وإمَّا أن يقول: سبحان الله، أو يتنحنح.